[المسألة السابعة:] يكفي في صحة صوم المكلف - سواء كان واجبا أم مندوبا ومطلقا أم معينا - أن ينوي الامساك عن جميع المفطرات التي نهاه الله - سبحانه - عن تناولها وإن لم يعلم بها وبعددها على التفصيل، بل وإن أخطأ في بعض المفطرات فزعم أنه غير مفطر، كالقئ والحقنة بالمائع، فإذا نوى الإمساك عن كل مفطر يحرم تناوله على الصائم، وترك الجميع حتى القئ والاحتقان ولم يتناول منها شيئا صح صومه، ولم يضره توهمه المذكور الذي أخطأ في اعتقاده به.
[المسألة الثامنة:] إذا أراد الانسان أن يصوم عن غيره، فيعتبر في صحة صومه أن يقصد النيابة في صومه عن الشخص الذي يريد الصيام عنه، ولا بد وأن ينوي امتثال الأمر المتوجه إلى ذلك الشخص، سواء كان المكلف مستأجرا للصيام عنه أم كان متبرعا بالصوم عنه، وإذا علم النائب أن الميت مشغول الذمة بصوم واجب عليه، ولم يدر أن الصوم من قضاء شهر رمضان أو من واجب آخر واجب القضاء، كفاه أن يقصد بصومه النيابة عن الرجل الميت في امتثال الواجب الذي اشتغلت به ذمته.
وإذا علم المكلف أن عليه صوما واجبا قد اشتغلت به ذمته، وتردد في ذلك الصوم أنه مما وجب عليه لنفسه، أو مما وجب عليه بالنيابة عن غيره، كفاه في الصحة أن ينوي ما في ذمته من الواجب.
[المسألة التاسعة:] إذا وجب على المكلف صومان من نوع واحد، وكان الصومان اللذان وجبا عليه غير مختلفين في الأحكام ولا في الآثار، كفاه في الصحة وحصول الامتثال عند الاتيان بأحد الصومين، أن ينوي الاتيان بذلك النوع الواحد الواجب عليه، ولا يحتاج إلى أن يعين أن الذي يأتي به أي الفردين الواجبين عليه من النوع، ومثال ذلك: أن يجب على الرجل قضاء صيام أيام متعددة من شهر رمضان، ويكون جميع تلك الأيام من سنته الحاضرة أو يكون جميعها من سنته الماضية، فلا يجب عليه في الامتثال أن يقصد أن ما يأتي به هو اليوم الأول مثلا من أيام القضاء الواجب عليه أو اليوم الثاني منها. ونظيره في الحكم أيضا ما إذا وجب عليه نذران من الصوم وكلا النذرين للشكر على نعمة حصلت له، أو لزجر نفسه عن الوقوع في أمر مرجوح، فلا يجب عليه عند الوفاء بالنذرين أن