كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
وإنما تترتب هذه الآثار على الخرص إذا انضمت إليه المعاملة من الحاكم الشرعي أو وكيله التي تشغل ذمة المالك بحصة الفقراء أو تثبتها في العين بنحو الكلي في المعين، والأحوط أن تكون المعاملة المذكورة بصيغة الصلح، وإن كان الأقوى الصحة إذا وقع الخرص بقصد إنشاء المعاملة المذكورة، ولا بد فيها من قبول المالك، وسيأتي بيان هذه المعاملة وتفصيل بعض أحكامها وآثارها في كتاب المزارع والمساقاة من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى.
ووقت الخرص هو وقت تسمية الغلة تمرا وعنبا وحنطة وشعيرا، ولا يتولى المالك الخرص بنفسه أو بالاستنابة أو التوكيل لغيره إلا إذا اعتمد الحاكم الشرعي على عمله فأنشأ المعاملة معه اعتمادا على خرصه.
وإذا انكشف الخلاف وتبين خطأ الخارص في التقدير وجبت مراعاة الواقع، كما في سائر الموارد التي يتبين فيها خطأ الطريق ومخالفته للواقع.
[المسألة 114:] إذا باع المالك الثمر أو الزرع، ثم شك في أن بيعه كان بعد تعلق وجوب الزكاة بالغلة فتكون الزكاة عليه لأنه المالك الأول لها كما ذكرنا في المسألة المائة والتاسعة، أو كان بيعه قبل تعلق الوجوب بها، فتكون الزكاة على المشتري، لم يجب عليه شئ.
نعم، إذا علم بوقت تعلق الوجوب بالغلة على التعيين، وشك في أن البيع وقع قبل ذلك الوقت المعين أم بعده، لزمه إخراج الزكاة على الأحوط، بل هو الأقوى.
وإذا كان الشاك في ذلك هو المشتري، فالأقوى عدم وجوب الزكاة عليه، نعم إذا علم بأن البائع لم يؤد زكاة المال، فليس له أن يتصرف فيه حتى يؤدي زكاته، وإذا هو أدى الزكاة لم يرجع بها على البائع، وللحاكم الشرعي أو وكيله أن يتبع المال الموجود فيأخذ منه زكاته، وإذا أخذها منه لم يرجع المشتري بها على البائع كذلك.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330