وإنما تترتب هذه الآثار على الخرص إذا انضمت إليه المعاملة من الحاكم الشرعي أو وكيله التي تشغل ذمة المالك بحصة الفقراء أو تثبتها في العين بنحو الكلي في المعين، والأحوط أن تكون المعاملة المذكورة بصيغة الصلح، وإن كان الأقوى الصحة إذا وقع الخرص بقصد إنشاء المعاملة المذكورة، ولا بد فيها من قبول المالك، وسيأتي بيان هذه المعاملة وتفصيل بعض أحكامها وآثارها في كتاب المزارع والمساقاة من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى.
ووقت الخرص هو وقت تسمية الغلة تمرا وعنبا وحنطة وشعيرا، ولا يتولى المالك الخرص بنفسه أو بالاستنابة أو التوكيل لغيره إلا إذا اعتمد الحاكم الشرعي على عمله فأنشأ المعاملة معه اعتمادا على خرصه.
وإذا انكشف الخلاف وتبين خطأ الخارص في التقدير وجبت مراعاة الواقع، كما في سائر الموارد التي يتبين فيها خطأ الطريق ومخالفته للواقع.
[المسألة 114:] إذا باع المالك الثمر أو الزرع، ثم شك في أن بيعه كان بعد تعلق وجوب الزكاة بالغلة فتكون الزكاة عليه لأنه المالك الأول لها كما ذكرنا في المسألة المائة والتاسعة، أو كان بيعه قبل تعلق الوجوب بها، فتكون الزكاة على المشتري، لم يجب عليه شئ.
نعم، إذا علم بوقت تعلق الوجوب بالغلة على التعيين، وشك في أن البيع وقع قبل ذلك الوقت المعين أم بعده، لزمه إخراج الزكاة على الأحوط، بل هو الأقوى.
وإذا كان الشاك في ذلك هو المشتري، فالأقوى عدم وجوب الزكاة عليه، نعم إذا علم بأن البائع لم يؤد زكاة المال، فليس له أن يتصرف فيه حتى يؤدي زكاته، وإذا هو أدى الزكاة لم يرجع بها على البائع، وللحاكم الشرعي أو وكيله أن يتبع المال الموجود فيأخذ منه زكاته، وإذا أخذها منه لم يرجع المشتري بها على البائع كذلك.