كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
الثمرة الثانية إلى الثمرة الأولى، فإذا بلغ مجموعهما مقدار النصاب زكاه على الأحوط احتياطا لا يترك، وإذا بلغت إحدى الثمرتين مقدار النصاب ونقصت الأخرى عنه زكاهما جميعا على الأحوط كذلك.
[المسألة 102]:
لا يجوز للمالك أن يدفع الرطب زكاة عن التمر فريضة، ويجوز له أن يدفعه عنه على أن يكون قيمة له، وأحوط من ذلك أن يبيع الرطب بأحد النقدين أو ما هو بحكمهما ثم يدفع ذلك قيمة للتمر، والأحوط في العنب ذلك فلا يدفعه زكاة عن الزبيب إلا أن يجعله قيمة له ويجري فيه القول المتقدم.
وإذا وجبت عليه الزكاة في نصاب التمر أو الزبيب، فأراد أن يدفع زكاته من تمر آخر أو من زبيب آخر، فالأحوط له أن يدفعه بقصد الواقع فريضة أو قيمة، وكذلك إذا أراد أن يدفع زكاة الحنطة من حنطة أخرى وزكاة الشعير من شعير آخر فيقصد ما وجب عليه في الواقع من الفريضة أو القيمة.
[المسألة 103:] إذا وجبت على الانسان زكاة التمر مثلا، فأراد أن يدفع زكاته من تمر آخر على أن يكون قيمة له، وأراد أن يزيد فيها على المقدار الواجب، لأن التمر المدفوع أدنى منه، أو أراد أن ينقص عن المقدار الواجب لأن التمر المدفوع أجود من تمر النصاب - لم يكن ذلك من الربا المحرم، ولكن قد سبق منا الإشكال في القيمة إذا كانت من جنس الفريضة، ولذلك فالأحوط الترك وكذلك الأمر في الغلات الأخرى.
[المسألة 104:] إذا كان المكلف مدينا لأحد من الناس، وحل عليه وقت إخراج الزكاة الواجبة، فالزكاة مقدمة على الدين إذا كانت العين التي تعلقت بها الزكاة موجودة، فيجب عليه دفع الزكاة، وإن كان الدين مطالبا به من صاحبه، ولا يصح له وفاء الدين بالنصاب ما لم يؤد الزكاة منه أو من مال آخر.
وإذا اتفق أن العين الزكوية تلفت مع التفريط كان المكلف ضامنا للزكاة واستقرت دينا في ذمته وكان حكمها كبقية الدين فلا تقدم عليه.
[المسألة 105:] إذا مات مالك المال بعد أن تعلق وجوب الزكاة بماله، وجبت الزكاة ولم
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330