الثمرة الثانية إلى الثمرة الأولى، فإذا بلغ مجموعهما مقدار النصاب زكاه على الأحوط احتياطا لا يترك، وإذا بلغت إحدى الثمرتين مقدار النصاب ونقصت الأخرى عنه زكاهما جميعا على الأحوط كذلك.
[المسألة 102]:
لا يجوز للمالك أن يدفع الرطب زكاة عن التمر فريضة، ويجوز له أن يدفعه عنه على أن يكون قيمة له، وأحوط من ذلك أن يبيع الرطب بأحد النقدين أو ما هو بحكمهما ثم يدفع ذلك قيمة للتمر، والأحوط في العنب ذلك فلا يدفعه زكاة عن الزبيب إلا أن يجعله قيمة له ويجري فيه القول المتقدم.
وإذا وجبت عليه الزكاة في نصاب التمر أو الزبيب، فأراد أن يدفع زكاته من تمر آخر أو من زبيب آخر، فالأحوط له أن يدفعه بقصد الواقع فريضة أو قيمة، وكذلك إذا أراد أن يدفع زكاة الحنطة من حنطة أخرى وزكاة الشعير من شعير آخر فيقصد ما وجب عليه في الواقع من الفريضة أو القيمة.
[المسألة 103:] إذا وجبت على الانسان زكاة التمر مثلا، فأراد أن يدفع زكاته من تمر آخر على أن يكون قيمة له، وأراد أن يزيد فيها على المقدار الواجب، لأن التمر المدفوع أدنى منه، أو أراد أن ينقص عن المقدار الواجب لأن التمر المدفوع أجود من تمر النصاب - لم يكن ذلك من الربا المحرم، ولكن قد سبق منا الإشكال في القيمة إذا كانت من جنس الفريضة، ولذلك فالأحوط الترك وكذلك الأمر في الغلات الأخرى.
[المسألة 104:] إذا كان المكلف مدينا لأحد من الناس، وحل عليه وقت إخراج الزكاة الواجبة، فالزكاة مقدمة على الدين إذا كانت العين التي تعلقت بها الزكاة موجودة، فيجب عليه دفع الزكاة، وإن كان الدين مطالبا به من صاحبه، ولا يصح له وفاء الدين بالنصاب ما لم يؤد الزكاة منه أو من مال آخر.
وإذا اتفق أن العين الزكوية تلفت مع التفريط كان المكلف ضامنا للزكاة واستقرت دينا في ذمته وكان حكمها كبقية الدين فلا تقدم عليه.
[المسألة 105:] إذا مات مالك المال بعد أن تعلق وجوب الزكاة بماله، وجبت الزكاة ولم