العين الزكوية زائدا على حصة السلطان نفسه إذا لم يكن للمالك بد من الدفع إليهم، سواء كان الظلم عاما له ولغيره أم خاصا به.
وكذلك ما يأخذه السلطان باسم الخراج إذا كان مرتبطا بالغلة ومنسوبا بالمقدار إليها، فلا تجب على المالك زكاة ذلك، بل يخرج الخراج من وسط المال ثم يؤدي الزكاة مما بقي، والأحوط اعتبار النصاب قبله، بخلاف المقاسمة.
[المسألة 100:] الأحوط لزوما عدم استثناء المؤن مطلقا من وجوب الزكاة، فيعتبر النصاب في أصل المال فإذا بلغ مقدار النصاب أخرجت الزكاة منه ثم أخرجت المؤن بعد ذلك.
والمؤن هي ما يحتاج الشجر أو الزرع إليه من أجرة فلاح أو عامل أو ساق أو حارس، أو أجرة حيوانات للحراثة والدياسة، أو إصلاح موضع لتشميس الغلة وتصفيتها وما يشبه ذلك، ومنها أجرة الأرض إذا كانت مستأجرة، وأجرة مثلها إذا كانت مغصوبة، ومنها خراج السلطان إذا لم يكن مرتبطا بالغلة أو لم يكن منسوبا بالمقدار إليها، وما يأخذه عمال السلطان إذا كان من غير العين الزكوية ولم يمكن الامتناع عليهم، فلا يستثنى جميع ذلك من وجوب الزكاة على الأحوط كما تقدم، سواء كانت المؤن سابقة على وقت تعلق الزكاة بالغلة أم كانت متأخرة عنه.
[المسألة 101:] تضم غلة النخيل بعضها إلى بعض وإن كانت متفرقة في المكان أو كانت متباعدة في البلاد إذا كان مالك المال واحدا، فإذا بلغ المجموع حد النصاب أو زاد عليه وجبت فيه الزكاة، وإن كانت ثمرة كل قطعة على انفرادها دون النصاب، وكذا إذا اختلفت في زمان الإثمار أو زمان الإدراك، فأثمر بعضها أو أدركت غلته قبل الآخر بشهر أو أكثر فيضم اللاحق إلى السابق إذا كان الجميع ثمرة عام واحد ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب.
وكذلك الحكم في غلة الكرم إذا كانت مملوكة لمالك واحد فيجري فيها البيان المتقدم، ومثلهما الحكم في غلة الزروع المتعددة في المكان والبلاد والوقت إذا كانت مملوكة لشخص واحد.
وإذا أثمرت النخيل المملوكة لمالك واحد مرتين في عام واحد، ضمت