[المسألة 96:] إذا سقى المالك نخيله أو كرمه أو زرعه بالدوالي والأدوات، وأصابته الأمطار، فإن استغنى بها لكثرتها وغزارتها عن السقي بالدوالي وجب في غلته إخراج العشر، وإن أوجب ذلك اشتراك الأمرين في السقاية في نظر أهل العرف، وجب في نصف الغلة إخراج العشر وفي نصفها الآخر نصف العشر، وإن لم توجب الأمطار شيئا من ذلك ففي الغلة نصف العشر.
[المسألة 97:] إذا أخرج أحد الناس الماء من الآبار أو العيون بالدوالي أو المكائن فأجراه في أرض مباحة عبثا أو لبعض أغراض خاصة، ثم بدا له بعد ذلك فزرع الأرض أو زرعها شخص غيره، بحيث اكتفى الزرع بذلك الماء الموجود في الأرض، ففي وجوب العشر في زكاة غلته إشكال، ولكنه أحوط.
وكذلك إذا صرف ذلك الماء بعد أن استخرجه أو صرفه غيره فسقى به زرعه في غير تلك الأرض فيجري فيه الإشكال والاحتياط المتقدم.
وإذا أخرج الماء لسقاية زرع معين ثم بدا له بعد ذلك وسقى به زرعا آخر، أو زاد الماء عن كفايته فسقى بالزائد منه زرعا آخر فالظاهر وجوب نصف العشر في زكاته.
[المسألة 98:] ما ذكرناه من التفصيل في الحكم بين ما يسقى بالأدوات وغيرها إنما هو في سقي الغلة نفسها، لا سقي أصول النخيل والشجر، فالنخيل والشجر الذي يسقى بالدوالي والأدوات، إذا اكتفى في وقت إثماره وتنمية غلته وإنضاجها بمص جذوره من الماء الموجود في الأرض لكثرته، يجب في زكاة غلته إخراج العشر تاما، والنخيل والشجر الذي يكتفي بالسيح والماء المخزون في الأرض، إذا احتاج في إثماره ونضوج غلته إلى السقي بالأدوات والآلات، يجب في زكاة غلته إخراج نصف العشر.
[المسألة 99:] لا تجب الزكاة على المالك في حصة السلطان، والمراد بها ما يأخذه السلطان من الثمر والزرع نفسه باسم المقاسمة، فلا يعد ذلك على المالك في النصاب الشرعي ولا يجب عليه دفع زكاته، وكذلك ما يأخذه عمال السلطان وولاته من