[المسألة 93:] إذا أدى المكلف زكاة الغلة ثم حال على الغلة حول أو أكثر وهي لا تزال في ملكه لم تجب فيها الزكاة مرة أخرى، نعم إذا باع الغلة بأحد النقدين وكان الثمن بمقدار نصاب ذلك النقد وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه حول وهو لا يزال بمقدار النصاب، وقد سبق ذكر هذا.
[المسألة 94:] إذا بلغت الغلة مقدار النصاب الشرعي أو زادت عليه بالغة ما بلغت، واجتمعت فيها بقية الشروط، وجبت فيها الزكاة، ومقدار الزكاة التي يجب إخراجها من المال هو العشر إذا كانت الغلة تسقى سيحا بالمياه الجارية على الأرض، سواء كانت تنبع من الأرض أم تنحدر عليها من أعالي الجبال، أم تتجمع فيها من مياه الأمطار والسيول ونحوها، أو تسقى بماء السماء أو بما تمتصه جذور الشجر والزرع من مياه الأرض، ولا ينافي ذلك أن يحتاج الري إلى شق جداول ومجاري، ليعم الماء على أنحاء الأرض المغروسة أو المزروعة.
وإذا كانت الغلة تسقى بالدوالي والنواضح وشبهها أو بالوسائل الحديثة للري، فمقدار الزكاة فيها هو نصف العشر، وإذا كانت الغلة تسقى بالأمرين معا، بحيث يصدق عند أهل العرف أن سقي الغلة بهما معا على التساوي، وجب في نصف الغلة إخراج العشر منه وفي النصف الآخر منها إخراج نصف العشر، وإذا غلب أحدهما بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر لقلته فمقدار الزكاة يتبع ما غلب منهما.
وإذا شك المكلف في أن الأمرين متساويان في سقاية الغلة بهما معا أو أن أحدهما أغلب، كفاه أن يدفع في الزكاة نصف العشر، وإن كان دفع العشر أحوط له استحبابا.
[المسألة 95:] إذا كان النخيل أو الكرم أو الزرع يسقى بالسيح أو بماء المطر وكان ذلك كافيا في إنمائه وإرواء غلته وسقاه مالكه مع ذلك بالمكائن ونحوها، ولم يؤثر ذلك في كثرة الغلة، وجب على المالك في زكاة غلته دفع العشر، وإن كان يسقى بالأدوات والوسائل الحديثة ونحوها وكان ذلك مستمرا، وكافيا، وسقاه المالك مع ذلك بالسيح من غير أن يؤثر فيه وجب في زكاته نصف العشر.