كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٨١
[المسألة 93:] إذا أدى المكلف زكاة الغلة ثم حال على الغلة حول أو أكثر وهي لا تزال في ملكه لم تجب فيها الزكاة مرة أخرى، نعم إذا باع الغلة بأحد النقدين وكان الثمن بمقدار نصاب ذلك النقد وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه حول وهو لا يزال بمقدار النصاب، وقد سبق ذكر هذا.
[المسألة 94:] إذا بلغت الغلة مقدار النصاب الشرعي أو زادت عليه بالغة ما بلغت، واجتمعت فيها بقية الشروط، وجبت فيها الزكاة، ومقدار الزكاة التي يجب إخراجها من المال هو العشر إذا كانت الغلة تسقى سيحا بالمياه الجارية على الأرض، سواء كانت تنبع من الأرض أم تنحدر عليها من أعالي الجبال، أم تتجمع فيها من مياه الأمطار والسيول ونحوها، أو تسقى بماء السماء أو بما تمتصه جذور الشجر والزرع من مياه الأرض، ولا ينافي ذلك أن يحتاج الري إلى شق جداول ومجاري، ليعم الماء على أنحاء الأرض المغروسة أو المزروعة.
وإذا كانت الغلة تسقى بالدوالي والنواضح وشبهها أو بالوسائل الحديثة للري، فمقدار الزكاة فيها هو نصف العشر، وإذا كانت الغلة تسقى بالأمرين معا، بحيث يصدق عند أهل العرف أن سقي الغلة بهما معا على التساوي، وجب في نصف الغلة إخراج العشر منه وفي النصف الآخر منها إخراج نصف العشر، وإذا غلب أحدهما بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر لقلته فمقدار الزكاة يتبع ما غلب منهما.
وإذا شك المكلف في أن الأمرين متساويان في سقاية الغلة بهما معا أو أن أحدهما أغلب، كفاه أن يدفع في الزكاة نصف العشر، وإن كان دفع العشر أحوط له استحبابا.
[المسألة 95:] إذا كان النخيل أو الكرم أو الزرع يسقى بالسيح أو بماء المطر وكان ذلك كافيا في إنمائه وإرواء غلته وسقاه مالكه مع ذلك بالمكائن ونحوها، ولم يؤثر ذلك في كثرة الغلة، وجب على المالك في زكاة غلته دفع العشر، وإن كان يسقى بالأدوات والوسائل الحديثة ونحوها وكان ذلك مستمرا، وكافيا، وسقاه المالك مع ذلك بالسيح من غير أن يؤثر فيه وجب في زكاته نصف العشر.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330