كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٠
الصوم أن ينوي صوم اليوم وفاءا لما في ذمته من التكليف، وإن لم يتذكر أن الصوم قضاء يوم من شهر رمضان مثلا أو أداء لنذر تعلق به أو غير ذلك، أو تذكر ذلك ولم يقصده في النية على الخصوص، وإذا علم أن في ذمته واجبات متعددة، أجزأه في صحة الصوم أن ينوي الاتيان بالواجب الأول منها.
[المسألة الخامسة:] إذا أراد المكلف أن يصوم صوما مندوبا مطلقا غير معين، وكان الزمان صالحا لذلك، كفاه في صحة صومه أن ينوي طبيعة الصوم المطلقة امتثالا لأمر الله (تعالى)، فإذا نوى الصوم كذلك صح منه، والمراد بكون الزمان صالحا للصوم المندوب أن لا يكون من الأيام التي منع الشارع من الصوم فيها، كيومي العيدين، وكأيام التشريق لمن كان بمنى ونحوها من الأيام التي حرم الله صومها.
وإنما يكتفي في صحة الصوم المندوب المطلق بالنية التي ذكرناها إذا لم يكن المكلف مشغول الذمة بقضاء شهر رمضان، فإذا كانت ذمته قد اشتغلت بذلك لم يصح صومه بالنية المذكورة، بل لا يصح منه صوم مطلق النافلة بتلك النية ولا بغيرها سواء كانت من المندوب المطلق أم المندوب المعين.
وقد ذكرنا في هذه المسألة من الطبعة الأولى أنه يكفي في الصحة أيضا أن يقصد الصائم موضوع أمر الله المتعلق بالصوم وفي ذلك خفاء يعسر تبينه على العامة من الناس ولأجل خفائه تركنا ذكره هنا.
[المسألة السادسة:] لا يجب على المكلف أن يتعرض في نية الصوم لقصد الوجوب في الصوم الواجب ولا لقصد الندب في الصوم المندوب، بأن ينوي في نفسه: (أصوم غدا لوجوبه، أو لندبه قربة إلى الله)، ولا يجب عليه أن يتعرض لقصد الأداء إذا أتى بالصوم في وقته المعين له ولقصد القضاء إذا أتى به بعد فوات وقته، إلا إذا توقف على ذلك تعيين الصوم الذي يأتي به، فيجب عليه قصده من أجل التعيين.
ولا يجب التعرض لسائر صفات الأمر أو المأمور به التي لا يفتقر إليها تعيين الصوم المنوي، ولا لسائر الأوصاف الأخرى، ومثال ذلك أن يأتي المكلف بصيامه الواجب عليه أو المستحب في أيام الصيف طلبا لمزيد الثواب بذلك، أو يأتي به في أوقات شريفة أو في أمكنة شريفة طلبا لزيادة التعبد فيها، فلا يلزمه قصد هذه الخصوصيات في نيته.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330