الاحتياط فيه، وكذلك الحكم في أصناف الزبيب التي تؤكل عنبا بحسب العادة، وإذا لم تؤكل حتى تجف قل زبيبها أو لم يصدق اسم الزبيب عليها.
[المسألة 89:] إذا أراد مالك الغلة أن يقتطف ثمرته كلها في حال كونها رطبا أو عنبا، وقبل أن تجف فتكون تمرا أو زبيبا، فالأحوط له أن يؤدي الزكاة حين ذلك، إذا كانت الغلة تبلغ مقدار النصاب لو أنها بقيت حتى تجف، وإذا بذل المالك الزكاة حين ذلك وجب على الساعي قبولها منه، وإذا أراد المالك أن يتصرف في الثمرة وهي بسر أو حصرم، وكان تصرفه فيها أكثر مما يتعارف فالأحوط له أن يضمن حصة المستحق بمراجعة الحاكم الشرعي.
[المسألة 90:] وقت إخراج الزكاة هو حين جذاذ التمر، واقتطاف الزبيب، وتصفية الحنطة والشعير، فإذا أخر المالك إخراجها عن هذا الوقت مع وجود من يستحق الزكاة من غير عذر يمنعه من الإخراج كان ضامنا، وجاز للساعي أن يطالبه بها، ولا تجوز مطالبته بها قبل ذلك.
وإذا دفع المالك الزكاة قبل وقت إخراجها وبعد تعلق الوجوب بها وجب على الساعي قبولها منه.
[المسألة 91:] يجوز لمالك المال أن يدفع الزكاة والثمر لا يزال على الشجر إذا كان الدفع بعد تعلق الزكاة بالمال، سواء دفع الزكاة من العين، أم دفع قيمته تمرا أو زبيبا، ويشكل الحكم بجواز الدفع إذا بذل الزكاة بسرا أو حصرما إلا إذا أراد اقتطاف الثمرة كلها بسرا أو حصرما، وتلاحظ المسألة التاسعة والثمانون.
[المسألة 92:] يجوز للمالك أن يدفع القيمة بدلا عن العين، سواء كانت القيمة التي يدفعها عنها من الذهب أو الفضة وما هو بحكمهما، أم كانت من غير ذلك إذا كانت من غير جنس الفريضة، وقد تقدم ذكر هذا في المسألة الثالثة والأربعين، فلتراجع هي وما بعدها فإن لهما صلة بالمقام.