وهكذا إذا زادت على ذلك أربعة دنانير أخرى أخرج المكلف في زكاتها قيراطين آخرين، ولا شئ في ما دونها، ثم في كل أربعة دنانير قيراطان.
وأيسر من ذلك في الحساب أن يدفع المكلف بعد النصاب الأول ربع العشر من النقد الموجود لديه، فإنه يؤدي بذلك ما وجب عليه من زكاة النقد، وقد يزيد قليلا على المقدار الواجب فيه.
[المسألة 70:] لا تجب الزكاة في النقد من الفضة حتى يبلغ مقدار ما يملكه الانسان منه مائتي درهم، فإذا بلغ هذا المقدار (وهو النصاب الأول من الفضة) وجب فيه إخراج خمسة دراهم، ثم لا يجب في ما زاد على المائتي درهم شئ غير الخمسة المذكورة حتى يبلغ الزائد أربعين درهما، (وهذا هو النصاب الثاني في الفضة) فإذا بلغ ذلك وجب فيه إخراج درهم واحد.
ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، وهي تساوي خمسة مثاقيل وربعا من المثاقيل الصيرفية، وعلى هذا فالنصاب الأول من الفضة - وهو المائتا درهم - يبلغ وزنه مائة وأربعين مثقالا شرعيا، وهي تساوي مائة وخمسة مثاقيل صيرفية، والنصاب الثاني من الفضة، وهو الأربعون درهما، يبلغ ثمانية وعشرين مثقالا شرعيا، وهي تساوي واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا، والدرهم الواحد الذي يجب في زكاة النصاب الثاني يساوي نصف مثقال صيرفي وربع عشره، والخمسة دراهم التي تجب في زكاة النصاب الأول تساوي خمسة أمثال ذلك.
وإذا راعى المكلف الضابط الذي سبق ذكره في المسألة المتقدمة فدفع ربع العشر من المبلغ الموجود لديه من نقد الفضة فقد أدى ما وجب عليه في زكاته وقد يزيد عليه قليلا في بعض الفروض.
[المسألة 71:] الثاني من شروط وجوب الزكاة في النقدين - الذهب والفضة -: أن يكونا مسكوكين للمعاملة بهما من غير فرق بين سكة الدولة المسلمة والكافرة، بل المدار على أن تجري المعاملة بهما بين الناس، ويتخذا ثمنا رائجا للمبيعات، فإذا جرت المعاملات بهما بين الناس شملهما الحكم وإن كانا ممسوحين من أثر السكة لكثرة التعامل بهما أو كانا ممسوحين بالأصالة أو اتخذهما المكلف للزينة، فالمدار في جميع الفروض على ما ذكرناه، فإذا كانت المعاملة بهما جارية بين الناس وجبت