وعشرين غراما على وجه التقريب.
[المسألة 85:] قد سبق في المسألة الرابعة أنه يشترط في وجوب الزكاة على المكلف أن يكون مالكا للمال في وقت تعلق الزكاة به، فيعتبر أن يكون مالكا للغلة في ذلك الحين، سواء كان مالكا للشجرة نفسها ببيع أو إرث أو غيرهما من موجبات التملك فيكون مالكا للثمرة بتبعها إلى حين تعلق الزكاة بها، أم ملك الشجرة والثمرة معا قبل ذلك الوقت إلى أن حضر، أم تلك الثمرة منفردة قبل الوقت فحضر وهي مملوكة له.
وكذلك ما يزرع من الغلات، سواء ملكه بالزراعة أم بانتقال الزرع إليه قبل الوقت حتى حل وتعلقت الزكاة بالمال.
[المسألة 86:] الأقوى أن الزكاة تتعلق بالغلة في الوقت الذي يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير، أو التمر عند أهل العرف، وفي الوقت الذي يصدق اسم العنب في الزبيب، وإن كان الأحوط استحبابا أن تتعلق بها عند انعقاد الحب في الحنطة والشعير، وعند اصفرار التمر أو احمراره في ثمر النخيل وعند صيرورته حصرما في ثمرة الكرم كما هو القول المشهور، وأحوط من ذلك أن يؤخذ بأحوط القولين في كل مورد بخصوصه، وستأتي في المسائل الآتية أمثلة لذلك.
[المسألة 87:] المدار في بلوغ الغلة مقدار النصاب على أن تبلغه عند جفاف الثمرة ويبسها وإن كان وقت تعلق الزكاة بها قبل ذلك، فإذا كان الرطب أو العنب يبلغ مقدار النصاب في حال كونه رطبا أو عنبا، ولكنه يقل عن النصاب إذا جف وصار تمرا وزبيبا، لم تجب فيه الزكاة.
[المسألة 88:] أصناف التمر التي تؤكل بحسب العادة الجارية بين الناس في حال كونها رطبا، وإذا لم تؤكل حتى تجف يقل ثمرها، يقدر النصاب في هذه الأصناف مع فرضها جافة يابسة، فإذا كان الرطب منها على تقدير بقائه إلى أن يجف وييبس يبلغ مقدار النصاب وجب إخراج زكاته على الأحوط، وإلا لم يجب. وإذا كان بعد يبسه مما لا يصدق عليه اسم التمر، ففي وجوب الزكاة فيه إشكال، ولا يترك