تلفت العين عند الفقير كان مشغول الذمة بها، فإذا تاب المرتد بعد ذلك جاز له أن يحتسبها عليه، وإذا هو لم يتب جاز للحاكم الشرعي أن يحتسبها عليه.
[المسألة 65:] إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم ينقطع حول النصاب الذي تملكه بردتها، سواء كان ارتدادها عن فطرة أم عن ملة، فإذا تم الحول عليه وجب أداء الزكاة منه، والأحوط أن يتولى الحاكم الشرعي إخراجها.
[المسألة 66:] إذا تزوج الرجل امرأة وجعل مهرها نصابا زكويا وجرى على ذلك الإيجاب والقبول ملكت المرأة النصاب بالعقد فإذا حال عليه الحول منذ ذلك الوقت وهو في تصرفها وجبت عليها زكاته.
وإذا طلقها الزوج بعد أن تم الحول على النصاب المذكور وقبل أن يدخل الزوج بالمرأة رجع نصف النصاب إلى الزوج ووجب على المرأة أن تؤدي زكاة جميع النصاب من النصف الذي استقر لها، ولا يتعين عليها أن تدفع الزكاة منه فيجوز لها أن تدفع الزكاة عنه من مال آخر.
وإذا تلف نصفها قبل أن تدفع الزكاة وكان تلفه بتفريط منها وجب عليها إخراج الزكاة من مالها ولم يسقط من الزكاة شئ بسبب التلف، وإذا لم تخرج الزكاة هي، تتبع الساعي عين النصاب فأخذ الزكاة منه - والساعي هو العامل الذي يعينه الحاكم الشرعي لأخذ الزكاة من المكلفين بها - فإذا أخذ الزكاة من نصف الزوج، رجع الزوج على الزوجة المطلقة بما أخذه الساعي منه.
وإذا تلف نصف الزوجة المطلقة بغير تفريط منها سقط عنها نصف الزكاة ووجب عليها دفع النصف الثاني، فإذا لم تؤده أخذه الساعي من نصف الزوج ورجع الزوج عليها به.
[المسألة 67:] يصدق مالك المال الزكوي إذا ادعى أن الحول لم يحل على ماله، أو ادعى أن بعض ماله قد تلف في أثناء الحول فنقص ماله عن النصاب، أو ادعى أنه قد أدى زكاة ماله، أو أنه قد دفع قسما منها، ولا يفتقر في شئ من ذلك إلى إقامة بينة شرعية تثبت صدق قوله في ما يدعيه، ولا إلى يمين، إلا أن يعلم كذبه في ما يقول.