كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٧١
تلفت العين عند الفقير كان مشغول الذمة بها، فإذا تاب المرتد بعد ذلك جاز له أن يحتسبها عليه، وإذا هو لم يتب جاز للحاكم الشرعي أن يحتسبها عليه.
[المسألة 65:] إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم ينقطع حول النصاب الذي تملكه بردتها، سواء كان ارتدادها عن فطرة أم عن ملة، فإذا تم الحول عليه وجب أداء الزكاة منه، والأحوط أن يتولى الحاكم الشرعي إخراجها.
[المسألة 66:] إذا تزوج الرجل امرأة وجعل مهرها نصابا زكويا وجرى على ذلك الإيجاب والقبول ملكت المرأة النصاب بالعقد فإذا حال عليه الحول منذ ذلك الوقت وهو في تصرفها وجبت عليها زكاته.
وإذا طلقها الزوج بعد أن تم الحول على النصاب المذكور وقبل أن يدخل الزوج بالمرأة رجع نصف النصاب إلى الزوج ووجب على المرأة أن تؤدي زكاة جميع النصاب من النصف الذي استقر لها، ولا يتعين عليها أن تدفع الزكاة منه فيجوز لها أن تدفع الزكاة عنه من مال آخر.
وإذا تلف نصفها قبل أن تدفع الزكاة وكان تلفه بتفريط منها وجب عليها إخراج الزكاة من مالها ولم يسقط من الزكاة شئ بسبب التلف، وإذا لم تخرج الزكاة هي، تتبع الساعي عين النصاب فأخذ الزكاة منه - والساعي هو العامل الذي يعينه الحاكم الشرعي لأخذ الزكاة من المكلفين بها - فإذا أخذ الزكاة من نصف الزوج، رجع الزوج على الزوجة المطلقة بما أخذه الساعي منه.
وإذا تلف نصف الزوجة المطلقة بغير تفريط منها سقط عنها نصف الزكاة ووجب عليها دفع النصف الثاني، فإذا لم تؤده أخذه الساعي من نصف الزوج ورجع الزوج عليها به.
[المسألة 67:] يصدق مالك المال الزكوي إذا ادعى أن الحول لم يحل على ماله، أو ادعى أن بعض ماله قد تلف في أثناء الحول فنقص ماله عن النصاب، أو ادعى أنه قد أدى زكاة ماله، أو أنه قد دفع قسما منها، ولا يفتقر في شئ من ذلك إلى إقامة بينة شرعية تثبت صدق قوله في ما يدعيه، ولا إلى يمين، إلا أن يعلم كذبه في ما يقول.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330