سواه، فإذا صام المكلف في شهر رمضان وقصد في نيته ليلا الاتيان بالصوم الخاص بغد صح صومه وكفاه ذلك في التعيين وإن لم يذكر في نيته أن اليوم من شهر رمضان، وكذلك إذا قصد في نيته صوم غد امتثالا للأمر الخاص به فيصح الصوم، ويكفي في التعيين.
وكذلك الصوم المندوب المعين، فلا تترتب الآثار الخاصة لذلك الصوم من ثواب خاص وأثر وضعي معين، ونحو ذلك، إلا إذا عين الصائم في نيته نوع الصوم المقصود، فيقصد به صوم الأيام البيض مثلا، أو صوم يوم المولود أو يوم الغدير.
وإذا صام اليوم المعين وقصد في نيته طبيعة الصوم المطلقة ولم يقصد الخصوصية في اليوم، كان صوما مندوبا مطلقا، ولم تترتب عليه الآثار الخاصة للصوم المعين، المذكورة في الأحاديث الواردة فيه.
[المسألة الثالثة:] لا تصح في أيام شهر رمضان نية صوم آخر، فإذا صام المكلف بعض أيام الشهر أو صام الشهر كله، ونوى بما أتى به صوما آخر غير صيام شهر رمضان، وكان الناوي جاهلا بأنه في شهر رمضان، أو ناسيا له، أو غافلا عنه، أجزأه ما أتى به عن شهر رمضان إذا كان ذلك المكلف ممن يجب عليه صوم الشهر، فلا يجب عليه قضاؤه بعد ذلك، ولم يكفه عن الصوم الذي نواه، سواء كان واجبا أم مندوبا.
وإذا صام في شهر رمضان ونوى صيام غيره، وهو يعلم بأنه في شهر رمضان لم يجزه ذلك عن الشهر، بل ولم يجزه عما نواه على الأحوط.
[المسألة الرابعة:] إذا كان الصوم الذي يأتي به المكلف مما يفتقر في صحته إلى تعيين نوعه في النية، وهو الصوم الواجب، والصوم المندوب المعين، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة الثانية، كفى المكلف أن يعينه على وجه الاجمال، فإذا علم الشخص إن صوم يوم غد - مثلا - مما أمر الله به لبعض المميزات التي أوجبت الأمر بصومه كفاه في الصحة أن ينوي صوم غد امتثالا لأمر الله المتعلق به، وإن لم يعلم بالعنوان الخاص الذي تعلق به الأمر، ولا بالخصوصية المميزة التي أوجبت الأمر به، وإذا علم المكلف إن في ذمته يوما واحدا يجب عليه صيامه، كفاه في صحة