كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٩
سواه، فإذا صام المكلف في شهر رمضان وقصد في نيته ليلا الاتيان بالصوم الخاص بغد صح صومه وكفاه ذلك في التعيين وإن لم يذكر في نيته أن اليوم من شهر رمضان، وكذلك إذا قصد في نيته صوم غد امتثالا للأمر الخاص به فيصح الصوم، ويكفي في التعيين.
وكذلك الصوم المندوب المعين، فلا تترتب الآثار الخاصة لذلك الصوم من ثواب خاص وأثر وضعي معين، ونحو ذلك، إلا إذا عين الصائم في نيته نوع الصوم المقصود، فيقصد به صوم الأيام البيض مثلا، أو صوم يوم المولود أو يوم الغدير.
وإذا صام اليوم المعين وقصد في نيته طبيعة الصوم المطلقة ولم يقصد الخصوصية في اليوم، كان صوما مندوبا مطلقا، ولم تترتب عليه الآثار الخاصة للصوم المعين، المذكورة في الأحاديث الواردة فيه.
[المسألة الثالثة:] لا تصح في أيام شهر رمضان نية صوم آخر، فإذا صام المكلف بعض أيام الشهر أو صام الشهر كله، ونوى بما أتى به صوما آخر غير صيام شهر رمضان، وكان الناوي جاهلا بأنه في شهر رمضان، أو ناسيا له، أو غافلا عنه، أجزأه ما أتى به عن شهر رمضان إذا كان ذلك المكلف ممن يجب عليه صوم الشهر، فلا يجب عليه قضاؤه بعد ذلك، ولم يكفه عن الصوم الذي نواه، سواء كان واجبا أم مندوبا.
وإذا صام في شهر رمضان ونوى صيام غيره، وهو يعلم بأنه في شهر رمضان لم يجزه ذلك عن الشهر، بل ولم يجزه عما نواه على الأحوط.
[المسألة الرابعة:] إذا كان الصوم الذي يأتي به المكلف مما يفتقر في صحته إلى تعيين نوعه في النية، وهو الصوم الواجب، والصوم المندوب المعين، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة الثانية، كفى المكلف أن يعينه على وجه الاجمال، فإذا علم الشخص إن صوم يوم غد - مثلا - مما أمر الله به لبعض المميزات التي أوجبت الأمر بصومه كفاه في الصحة أن ينوي صوم غد امتثالا لأمر الله المتعلق به، وإن لم يعلم بالعنوان الخاص الذي تعلق به الأمر، ولا بالخصوصية المميزة التي أوجبت الأمر به، وإذا علم المكلف إن في ذمته يوما واحدا يجب عليه صيامه، كفاه في صحة
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330