[المسألة 25:] إذا كان المال غائبا لا تصل إليه يد المالك ولا يد وكيله ليتمكن من التصرف فيه كما يريده أو كان مدفونا في مكان ونسي الموضع الذي دفن فيه ومضت عليه سنتان أو أكثر، ثم تمكن منه، استحب له أن يزكي المال لسنة واحدة، بل يستحب له إخراج زكاته إذا مضت عليه سنة واحدة، وفي تعدية الحكم بالاستحباب لغير الغائب والمدفون من الأموال التي سبق ذكرها في المسألة السادسة إشكال.
[المسألة 26:] إذا كان مالك المال متمكنا من التصرف فيه حتى تم له الحول في ما يعتبر فيه الحول، وحتى تعلق به وجوب الزكاة في الغلات الأربع، استقر عليه وجوب زكاة ذلك المال، فإذا لم يمكنه التصرف في المال بعد ذلك لم يسقط عنه الوجوب، فإذا تجدد له التمكن منه بعد ذلك وجب عليه أداء زكاته، وإن لم يمكنه ذلك وكان عدم تمكنه لتقصير منه فعليه ضمان الزكاة، ولا ضمان عليه إذا كان غير مقصر.
[المسألة 27:] تجب الزكاة على الكافر، ولا تصح منه إذا أداها في حال كفره، ولإمام المسلمين (ع) أو نائبه أن يأخذ الزكاة منه قهرا، وإذا أتلفها فلهما أن يأخذا منه عوضها من المثل إذا كان المال مثليا ومن القيمة إذا كان قيميا، وكذلك إذا تلفت بيده على وجه الضمان.
[المسألة 28:] إذا أسلم الكافر بعد أن وجبت عليه الزكاة في ماله، فإن كانت العين تالفة في وقت إسلامه سقطت عنه زكاتها، وإذا كانت العين التي تعلقت بها الزكاة موجودة ففي سقوط الزكاة عنه تأمل.
[المسألة 29:] إذا اشترى المسلم المال الزكوي من الكافر بعد أن تعلقت به الزكاة وجبت على المشتري المسلم إخراج الزكاة من المال، وكذلك إذا اشترى منه بعض النصاب على الأحوط، فعليه إخراج زكاته، بل الظاهر جريان الحكم في مطلق الانتقال إلى المسلم وإن كان بغير الشراء.