المال ويجب عليه أداؤها ويجب عليه التصدق بالباقي من المال بعد الزكاة.
[المسألة 22:] إذا كان مال المالك مما يعتبر في وجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، ونذر المالك أن يتصدق بعين ماله وكان نذره معلقا على وجود شرط أو مقيدا بوقت معين، فالظاهر أن الزكاة لا تجب في ذلك المال، سواء كان نذره مؤقتا بما قبل تمام الحول أم بما بعده، وسواء حصل الشرط الذي علق عليه النذر قبل تمام الحول أم حصل مقارنا له أم حصل بعده.
[المسألة 23:] كل ما ذكرناه من الأحكام في الفروض السابقة من نذر التصدق بالمال إنما هو في نذر الفعل، والمراد به أن ينذر المالك أن يتصدق بماله مطلقا أو معلقا على وجود شرط.
وأما نذر النتيجة - والمراد به أن ينذر المالك أن يكون ماله صدقة إما مطلقا أو في وقت معين أو عند حصول شرط مخصوص، فيكون النذر بنفسه انشاء للصدقة - ففي صحة هذا النذر إشكال بل منع.
[المسألة 24:] إذا حصلت للمكلف الاستطاعة المالية لحج البيت بالنصاب الزكوي كله، بحيث لو أن المكلف أخرج مقدار الزكاة منه لم تحصل له الاستطاعة، فإن تم حول النصاب أو حل وقت تعلق الزكاة به إذا كان من الغلات قبل أن تسافر القافلة إلى الحج، وقبل أن يتمكن المكلف من السفر إليه، وجبت الزكاة في النصاب وانتفت بذلك الاستطاعة كما هو المفروض فلا يجب الحج على المكلف، وإن تمكن المكلف من السفر إلى الحج قبل أن يتم الحول وتتعلق الزكاة بالمال، وتوقف أداء الحج على صرف عين النصاب فيه سقطت الزكاة ووجب عليه الحج.
وإذا لم يتوقف أداء الحج على صرف عين المال فيه ولم ينحصر في ذلك، فمقتضى الأدلة أن تجب الزكاة والحج كلاهما على المكلف، فيتزاحمان، ويمكن المكلف أن يبدل النصاب الزكوي قبل أن يتم عليه الحول بعين أخرى فيسقط وجوب الزكاة بسقوط الحول وتبقى الاستطاعة للحج بغير مزاحم ويتخلص المكلف من الاشكال.