ولا يثبت الاستحباب للولي الشرعي على الحمل في بطن أمه إذا اتجر له بماله أن يخرج زكاة مال التجارة له، ولا زكاة غير ذلك من أمواله.
[المسألة العاشرة:] لا يعتبر في وجوب الزكاة على مالك المال عدم الاغماء عليه، أو عدم عروض السكر له، فلا ينقطع حول المال الزكوي من الأنعام الثلاث أو من النقدين بعروض الاغماء على مالكه في أثناء الحول وإن طالت مدة الاغماء، ولا بحدوث السكر له وإن استوعب السكر الحول كله، ولا يسقط بذلك وجوب الزكاة في المال إذا تم له الحول، ولا يضر حصول الاغماء أو السكر كذلك بوجوب الزكاة إذا حدثا أو حدث أحدهما للمالك في وقت تعلق الزكاة بالغلات.
[المسألة 11:] قد ذكرنا في ما تقدم إن الزكاة لا تجب في الغلات الأربع حتى يكون المالك بالغ الحلم في الوقت الذي تتعلق الزكاة بها، وهو حين انعقاد الحب في الحنطة والشعير، وحين صدق الاسم في التمر والعنب، إما سابقا على وقت التعلق أو مقترنا معه، فإذا شك - وهو بالغ - في أن تعلق الزكاة بالغلة قد تحقق بعد البلوغ أو مقارنا له لتجب الزكاة عليه في المال لوجود الشرط، أو كان قبله فلا تجب، لم يجب عليه إخراج الزكاة، لعدم إحراز وجود الشرط، سواء علم تأريخ بلوغه أم جهله، وكذلك إذا شك حين تتعلق الزكاة بالمال في تحقق بلوغه وعدم تحققه، أو علم وقت تعلق الزكاة بالمال وشك في سبق البلوغ عليه وتأخره عنه أو جهل تاريخهما معا، فلا يجب عليه إخراج الزكاة من المال في جميع هذه الصور.
[المسألة 12:] إذا كان مالك المال مجنونا ثم أفاق من جنونه وشك في أن إفاقته من الجنون قد حصلت قبل تعلق الزكاة بالغلة أو بعد ذلك الوقت، فالصور المحتملة في هذه المسألة هي الصور المحتملة في البلوغ التي ذكرناها في المسألة المتقدمة، والحكم فيها أيضا هو عدم وجوب الزكاة في جميع الصور.
وإذا كان مالك المال عاقلا ثم طرأ عليه الجنون، فإذا علم بوقت تعلق الزكاة بالغلة، وشك في تقدم طروء الجنون على ذلك الوقت وتأخره عنه، فالظاهر وجوب الزكاة في الغلة، وإذا علم بزمان حدوث الجنون له وشك في تقدم وقت