[المسألة الثالثة:] (الثالث من شرائط وجوب الزكاة): أن يكون صاحب المال حرا غير مملوك، والكلام في هذا الشرط نظير ما سبق في البلوغ والعقل، فلا يدخل المال في الحول ما دام صاحبه مملوكا ولا تجب فيه الزكاة إذا كان صاحبه في وقت تعلق الزكاة به عبدا، وإن قلنا بأن العبد يملك المال كما هو القول الصحيح المختار، وإذا أعتق العبد سيده استأنف حول المال - إذا كان مما يعتبر فيه الحول - من حين عتقه.
ولا فرق في هذه الأحكام بين أن يكون صاحب المال عبدا قنا أو مدبرا، أو مكاتبا، أو أم ولد للمالك، وإذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا وزع المال على قدر ما فيه من الحرية والعبودية، فإذا بلغ نصيب الحرية من المال مقدار النصاب الشرعي للزكاة وجبت فيه الزكاة ولا يجب في نصيب الرقية شئ وإن بلغ مقدار النصاب.
[المسألة الرابعة:] (الرابع من شرائط وجوب الزكاة): أن يكون المكلف مالكا للمال في جميع الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، ويكفي أن يكون مالكا له في وقت تعلق الزكاة به إذا كان من الغلات كما تقدم في الشروط السابقة.
ونتيجة لذلك فلا تجب الزكاة في المال الموهوب للشخص ولا في المال المقترض قبل أن يحصل القبض فيهما فإن الشخص الموهوب له والمقترض لا يملكان المال حتى يحصل القبض، ولا تجب الزكاة في المال الموصى به للمكلف قبل وفاة الموصي فإن الموصى له لا يملك المال قبل وفاته.
[المسألة الخامسة:] إذا ملك السيد عبده نصابا من المال الزكوي لم تجب الزكاة في ذلك المال على العبد لأنه ليس حرا، ولا على مولى العبد لأنه ليس مالكا للمال بعد أن ملكه للعبد.
[المسألة السادسة:] (الخامس من شرائط وجوب الزكاة): أن يكون مالك المال قادرا على التصرف فيه تصرفا خارجيا، والمراد بذلك أن يكون متمكنا من إتلافه والعمل فيه بما يريد من أنواع التصرف، فيعتبر أن يكون المالك قادرا على مثل هذه التصرفات في المال طوال الحول في الأنعام الثلاث وفي النقدين، إذا كان المال منها، وقادرا على التصرف كذلك في وقت تعلق الزكاة به إذا كان من الغلات.
ومما يتفرع على اعتبار هذا الشرط أن الزكاة لا تجب في المال إذا كان