الخصال المذكورة.
وإذا اعتكف الرجل وهو صائم في قضاء شهر رمضان وجامع زوجته بعد زوال النهار فسد صومه واعتكافه، ووجبت عليه كفارة من أفطر في قضاء الشهر، وهي أن يطعم عشرة مساكين أو يدفع لكل مسكين منهم مدا من الطعام فإن هو لم يقدر على إطعامهم ولو لعدم وجود المساكين وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، ووجبت عليه معها كفارة إفساد الاعتكاف المتقدم ذكرها.
وإذا اعتكف في صيام منذور معين وأفسد صومه واعتكافه بالجماع وجبت عليه كفارة خلف النذر وكفارة إفساد الاعتكاف، وقد سبق ذكر كفارة النذر في فصل الكفارات من كتاب الصوم، وهكذا حكم المرأة المعتكفة إذا اتفق لها مثل هذه الفروض فيجري فيها مثل ذلك.
[المسألة 81:] إذا نذر الرجل أن يعتكف في شهر رمضان، وصام واعتكف فيه، ثم أفسد صومه واعتكافه بالجماع، وجبت عليه ثلاث كفارات الأولى لمخالفة النذر، والثانية لإفطاره في شهر رمضان، والثالثة لإفساد الاعتكاف بالجماع.
وإذا كانت زوجته صائمة وأكرهها على الجماع في الفرض المذكور بغير رضاها وجبت عليه أربع كفارات: إحداها لمخالفة نذره، والثانية لإفساد اعتكافه، والثالثة لإفطاره من صومه في شهر رمضان، والرابعة تحملا عن زوجته لأنه أكرهها على الجماع وهما صائمان، وقد سبق إن هذا هو الحكم الثابت في مثل هذا الفرض، وتلاحظ المسألة المائة والحادية والثلاثون من كتاب الصوم.
[المسألة 82:] لا يتحمل الرجل المعتكف عن زوجته كفارة إفساد الاعتكاف إذا أكرهها على الجماع وهما معتكفان، كما يتحمل عنها كفارة الافطار في شهر رمضان إذا أكرهها على الجماع فيه وهما صائمان، فإذا أكره زوجته على الجماع وهما معتكفان فجامعها في الليل وجبت عليه كفارة واحدة لإفساد اعتكافه خاصة، ولم تجب عليه كفارة زوجته، وإذا أكرهها فجامعها في النهار وهما معتكفان في غير شهر رمضان، وجبت عليه كفارة الاعتكاف لنفسه ووجبت عليه كفارة الصوم لنفسه إذا كان صومه مما تجب فيه الكفارة، ولا يتحمل عن زوجته شيئا، وإذا أكرهها على الجماع في النهار وهما معتكفان في شهر رمضان وجبت عليه ثلاث