غائبا عن صاحبه بحيث لم يصل إليه ولا إلى وكيله المفوض منه ليتصرف فيه كما يريد ومتى أراد، ولا تجب في الدين الذي لم يستوفه مالكه من المدين، ولم يقع تحت نفوذه، ولا تجب في المال الذي سرقه السارق من صاحبه أو جحده، أو دفنه صاحبه في موضع ونسي موضع دفنه، ولا في المال الذي رهنه مالكه عند أحد أو وقفه، أو نذر أن يتصدق به، ولا في المال الذي حجر مالكه عن التصرف فيه بأحد موجبات الحجر كالسفه والفلس.
[المسألة السابعة:] المعيار في معرفة أن مالك المال متمكن من التصرف في ماله أو غير متمكن منه هو نظر العقلاء وأهل العرف في ذلك، وإذا شك في مورد أو مال أنه مما يمكنه التصرف فيه أو لا، فإن كان الشك فيه للشك في مفهوم التصرف وكان بنحو الشبهة الحكمية، فلا بد من إخراج الزكاة من ذلك المال، وإن كان للشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية وكان يعلم بحالته السابقة وأنه كان متمكنا من التصرف في المال أو غير متمكن منه عمل على الحالة السابقة، وإن لم يعلم بحالته السابقة فالظاهر عدم وجوب الزكاة فيه.
[المسألة الثامنة:] (السادس من شروط وجوب الزكاة): أن يبلغ المال مقدار النصاب الشرعي، وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله تعالى -، واعتبار هذا الشرط على نحو اعتبار الشروط المتقدمة، فيجري فيه البيان السابق فما يعتبر فيه الحول من الأموال يشترط فيه أن يكون بمقدار النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخره، فإذا قصر عن مقدار النصاب في أثناء الحول انقطع الحول من ذلك الحين، ولم تجب فيه الزكاة وإذا بلغ المقدار في أثنائه ابتدأ الحول من ذلك الوقت، وما لا يعتبر فيه الحول يشترط فيه أن يكون بمقدار النصاب في وقت تعلق الزكاة به، وهو حين انعقاد الحب أو صدق اسم الغلة.
[المسألة التاسعة:] يستحب للولي الشرعي على الصبي والمجنون أن يخرج زكاة مال التجارة إذا هو اتجر لهما بمالهما، ولا يثبت مثل هذا الاستحباب في أن يخرج الولي زكاة مال المجنون من الأنعام أو الغلات أو النقدين، والأحوط ترك اخراجها أيضا من الأموال المذكورة التي يملكها الصبي غير البالغ.