فات الميت من الصلاة والصيام، ولا يجب عليه قضاء ما فاته من سائر العبادات، وإذا نذر الرجل أن يصوم أياما وهو معتكف فيها ثم مات قبل وفائه بنذره وجب على الولي قضاء الصوم وهو معتكف كما نذره الميت.
[المسألة 78:] إذا جامع المعتكف أهله فسد اعتكافه ووجبت عليه الكفارة بذلك، وسيأتي بيانها في المسألة الآتية، سواء جامعها في النهار أم في الليل، والأحوط لزوم الكفارة له إذا أفسد اعتكافه بالجماع وإن كان اعتكافه مندوبا وكان في اليوم الأول منه أو اليوم الثاني، إلا إذا ترك الاعتكاف فيهما ورجع عنه قبل الجماع، فلا كفارة عليه في هذه الصورة.
ولا تجب الكفارة على المعتكف إذا أفسد اعتكافه بغير الجماع من محرمات الاعتكاف كالبيع والشراء وشم الطيب وغيرها وإن كان الاعتكاف واجبا، وكذلك الحكم في المرأة المعتكفة، فتجب عليها الكفارة إذا أفسدت اعتكافها بالجماع على النهج الذي ذكرناه في الرجل المعتكف، ولا كفارة عليها في غير الجماع.
[المسألة 79:] كفارة المعتكف أو المعتكفة إذا أفسدا اعتكافهما بالجماع هي كفارة من أفطر عامدا في شهر رمضان فتناول مفطرا محللا في يوم من أيامه، فيتخير بين أن يعتق رقبة، وأن يصوم بدلا عنها شهرين متتابعين، وأن يطعم ستين مسكينا، أو يدفع لكل مسكين منهم مدا من الطعام، والأولى استحبابا أن يأتي بالكفارة مرتبة ككفارة الظهار، فيتعين عليه مع القدرة أن يعتق رقبة مؤمنة، فإذا عجز عن العتق تعين عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك أطعم ستين مسكينا، أو يدفع لكل مسكين منهم مدين من الطعام.
[المسألة 80:] إذا اعتكف الرجل في أيام شهر رمضان وجامع زوجته في النهار عامدا، فسد بذلك صومه وفسد اعتكافه ووجبت عليه كفارتان، إحداهما لإفطاره في شهر رمضان، والثانية لإفساده الاعتكاف بالجماع، وقد تقدم ذكرهما وبيان خصال التخيير فيهما، ولا تتداخلان، ولا تكفي إحداهما عن الأخرى، وكذلك حكم المرأة المعتكفة إذا حصل لها مثل هذا الفرض، فعليها كفارتان مخيرتان بين