يلحقه خطر الفتوى أيضا، ففي الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام:
" من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولحقه وزر من عمل بفتياه ".
مسألة 1 - يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتيا والحكم حرم عليه تصديه وإن اعتقد الناس أهليته، ويجب كفاية على أهله، وقد يتعين إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه مما لا يتعسر الرفع إليه من به الكفاية.
مسألة 2 - لا يتعين القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس.
مسألة 3 - يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، والأولى تركه مع وجود من به الكفاية، لما فيه من الخطر والتهمة.
مسألة 4 - يحرم الترافع إلى قضاء الجور: أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، فلو ترافع إليهم كان عاصيا، وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان دينا، وفي العين إشكال إلا إذا توقف استيفاء حقه على الترافع إليهم، فلا يبعد جوازه سيما إذا كان في تركه حرج عليه، وكذا لو توقف ذلك على الحلف كاذبا جاز.
مسألة 5 - يجوز لمن لم يتعين القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيا، وإن كان الأولى الترك مع الغني، ويجوز مع تعينه عليه إذا كان محتاجا، ومع كونه غنيا لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى جوازه، وأما أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك حتى مع عدم التعين عليه، ولو كان محتاجا يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدمات.