____________________
النائيني (منية الطالب): مر الوجهان اللذان يمكن ان يكونا مانعان وما فيهما، ووجهان آخران اللذان يمكن ان يكونا مانعين (لم يذكرهما المصنف) هما، الأول: ان اللفظة الواحدة لا يمكن تبعيضها والمفروض ان ما لا يقبل التملك لا يمكن الالتزام بصحته من جهة غلبة ما يقبل التملك عليه، فيغلب لا محالة الفاسد على الصحيح.
ولا يخفى ما في هذا الوجه، فلان اللفظة الواحدة إذا أنشأ بها أمور متعددة فلا مانع من تبعيضها بل لا محيص عن تبعيضها فيما لو جمع بين مختلفي الحكم، كما لو جمع بين ملكه وملك غيره أو جمع بين الحيوان أو غير الحيوان فالجمع بين ما يقبل التملك وما لا يقبله أيضا كذلك.
الثاني: ان الجمع بين ما يقبل التملك وما لا يقبله نظير الجمع بين الأختين في عقد واحد.
ولا يخفى ما في هذا الوجه، فلان فساد عقد الأختين جمعا يقتضي فساد عقد إحديهما أيضا من باب عدم ترجيح إحديهما على الأخرى وفي المقام فساد المجموع لا يقتضي فساد عقد ما يقبل التملك وذلك واضح بعدما ظهر لك من انحلال العقد في المقام إلى عقدين ولحوق كل جزء حكم ما يقتضيه.
هذا كله مضافا إلى النقض بالجمع بين ملكه وملك غيره، فان هذه الاشكالات ترد عليه أيضا.
وبالجملة: ولو قلنا بان فساد الشرط يوجب فساد العقد المشروط به، الا انه لا يمكن قياس فساد الجزء عليه، لان الشرط لا يقع بإزائه شئ من الثمن بل يوجب زيادة قيمة المشروط فإذا قيد به وكان فساده موجبا، لعدم امكان تحققه فالعقد المقيد لم يتحقق.
واما الجزء الفاسد، فحيث إن الثمن يوزع عليه وعلى الجزء الآخر ففساده لا يقتضي الا رد الثمن الذي وقع بإزائه اي: يفسد العقد بالنسبة اليه دون الجزء الآخر الصحيح الغير المقيد بما لا يمكن تحصيله أو تحققه، مع أنه سيجئ ان الحكم في المقيس عليه أيضا ليس البطلان، فان تخلف الشرط ليس إلا من قبيل تخلف الداعي وانما يوجب الخيار في المقام ولا يوجبه في سائر الموارد للفرق بينهما
ولا يخفى ما في هذا الوجه، فلان اللفظة الواحدة إذا أنشأ بها أمور متعددة فلا مانع من تبعيضها بل لا محيص عن تبعيضها فيما لو جمع بين مختلفي الحكم، كما لو جمع بين ملكه وملك غيره أو جمع بين الحيوان أو غير الحيوان فالجمع بين ما يقبل التملك وما لا يقبله أيضا كذلك.
الثاني: ان الجمع بين ما يقبل التملك وما لا يقبله نظير الجمع بين الأختين في عقد واحد.
ولا يخفى ما في هذا الوجه، فلان فساد عقد الأختين جمعا يقتضي فساد عقد إحديهما أيضا من باب عدم ترجيح إحديهما على الأخرى وفي المقام فساد المجموع لا يقتضي فساد عقد ما يقبل التملك وذلك واضح بعدما ظهر لك من انحلال العقد في المقام إلى عقدين ولحوق كل جزء حكم ما يقتضيه.
هذا كله مضافا إلى النقض بالجمع بين ملكه وملك غيره، فان هذه الاشكالات ترد عليه أيضا.
وبالجملة: ولو قلنا بان فساد الشرط يوجب فساد العقد المشروط به، الا انه لا يمكن قياس فساد الجزء عليه، لان الشرط لا يقع بإزائه شئ من الثمن بل يوجب زيادة قيمة المشروط فإذا قيد به وكان فساده موجبا، لعدم امكان تحققه فالعقد المقيد لم يتحقق.
واما الجزء الفاسد، فحيث إن الثمن يوزع عليه وعلى الجزء الآخر ففساده لا يقتضي الا رد الثمن الذي وقع بإزائه اي: يفسد العقد بالنسبة اليه دون الجزء الآخر الصحيح الغير المقيد بما لا يمكن تحصيله أو تحققه، مع أنه سيجئ ان الحكم في المقيس عليه أيضا ليس البطلان، فان تخلف الشرط ليس إلا من قبيل تخلف الداعي وانما يوجب الخيار في المقام ولا يوجبه في سائر الموارد للفرق بينهما