محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٧٥
تذنيب
____________________
النائيني (منية الطالب): مر الوجهان اللذان يمكن ان يكونا مانعان وما فيهما، ووجهان آخران اللذان يمكن ان يكونا مانعين (لم يذكرهما المصنف) هما، الأول: ان اللفظة الواحدة لا يمكن تبعيضها والمفروض ان ما لا يقبل التملك لا يمكن الالتزام بصحته من جهة غلبة ما يقبل التملك عليه، فيغلب لا محالة الفاسد على الصحيح.
ولا يخفى ما في هذا الوجه، فلان اللفظة الواحدة إذا أنشأ بها أمور متعددة فلا مانع من تبعيضها بل لا محيص عن تبعيضها فيما لو جمع بين مختلفي الحكم، كما لو جمع بين ملكه وملك غيره أو جمع بين الحيوان أو غير الحيوان فالجمع بين ما يقبل التملك وما لا يقبله أيضا كذلك.
الثاني: ان الجمع بين ما يقبل التملك وما لا يقبله نظير الجمع بين الأختين في عقد واحد.
ولا يخفى ما في هذا الوجه، فلان فساد عقد الأختين جمعا يقتضي فساد عقد إحديهما أيضا من باب عدم ترجيح إحديهما على الأخرى وفي المقام فساد المجموع لا يقتضي فساد عقد ما يقبل التملك وذلك واضح بعدما ظهر لك من انحلال العقد في المقام إلى عقدين ولحوق كل جزء حكم ما يقتضيه.
هذا كله مضافا إلى النقض بالجمع بين ملكه وملك غيره، فان هذه الاشكالات ترد عليه أيضا.
وبالجملة: ولو قلنا بان فساد الشرط يوجب فساد العقد المشروط به، الا انه لا يمكن قياس فساد الجزء عليه، لان الشرط لا يقع بإزائه شئ من الثمن بل يوجب زيادة قيمة المشروط فإذا قيد به وكان فساده موجبا، لعدم امكان تحققه فالعقد المقيد لم يتحقق.
واما الجزء الفاسد، فحيث إن الثمن يوزع عليه وعلى الجزء الآخر ففساده لا يقتضي الا رد الثمن الذي وقع بإزائه اي: يفسد العقد بالنسبة اليه دون الجزء الآخر الصحيح الغير المقيد بما لا يمكن تحصيله أو تحققه، مع أنه سيجئ ان الحكم في المقيس عليه أيضا ليس البطلان، فان تخلف الشرط ليس إلا من قبيل تخلف الداعي وانما يوجب الخيار في المقام ولا يوجبه في سائر الموارد للفرق بينهما
(٦٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 670 671 672 674 675 677 678 683 685 689 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689