____________________
فإنه لا يشترط كون عقد البالغ على وفق المصلحة، إلا أن يقال: إن موافقة المصلحة مثلا " ليس كالتمول شرطا في العوضين حتى يجب تحققه حين ورود البيع عليهما، وليس شرطا في البيع بما هو تمليك حتى يكون زمان تحقق التمليك موصوفا " بأنه على وفق المصلحة، بل شرط في نفوذه من الولي، فهو في الحقيقة لازم المراعاة عند انتسابه إلى الولي، حتى لا يكون صادرا " من الولي، وهو حال صدوره منه على خلاف المصلحة، وحال انتساب البيع إليه حال الإجازة، لان الانتساب - كما مر مرارا - لا يتقدم على ما به الانتساب، والمفروض أنه في حال انتسابه إليه على وفق المصلحة، وإن كان هذا العقد المنتسب إليه فعلا " مؤثرا " في الملكية قبلا ". (ص 201) (4) الإيرواني: يعني (المصنف من عدم الإجازة، عدم) الإجازة الفعلية، فان المقتضي هو ذاك ولا يجدي العلم بتحققها فيما بعد، إذ العلم ليس بنفسه هو المقتضي وإنما المقتضي المعلوم وهو لم يتحقق بعد.
هذا إذا قلنا: إن الشرط هو الإجازة بوجودها الخارجي اما إذا قلنا: إن عنوان تعقب العقد بالإجازة هو الشرط فالشرط حاصل فعلا " إذا كانت الإجازة حاصلة في وعائها. (ص 134) الأصفهاني: محصله: أنه لو كان امكان الإجازة بوجود المجيز فعلا " شرطا " لم يكن ضرر، إذ مع امتناع الإجازة فعلا " لعدم وجود المجيز يقطع بعدم الصحة، فله التصرف في ماله وهو الثمن بخلاف ما إذا لم يكن وجود المجيز وامكان الإجازة فعلا " شرطا "، فإنه يكفي في صحته التأهلية امكان الإجازة فيما بعد، وفي صحته الفعلية وجود الإجازة فيما بعد، بناء على الشرط المتأخر، وفي صحته الفعلية فيما بعد وجود الإجازة فيه على النقل، فحيث يحتمل الإجازة فيما بعد فيحتمل الصحة فعلا " على الكشف، فلا يمكنه التصرف في الثمن، وحيث يحتمل عدم تحقق الإجازة الموجبة للصحة الفعلية فلا يمكنه التصرف في المبيع فعلا " وكونه ممنوعا عن التصرف في الثمن والمثمن ضرر عليه.
وأما على النقل فلا يمكنه التصرف في الثمن للزوم العقد من طرفه، لكونه أصيلا " كما مر مرارا " ولا يمكنه التصرف في المثمن، لان المقتضي لجواز التصرف في مال الغير العقد مع الإجازة، والمفروض عدم تحقق الجز الأخير من العلة التامة له.
هذا إذا قلنا: إن الشرط هو الإجازة بوجودها الخارجي اما إذا قلنا: إن عنوان تعقب العقد بالإجازة هو الشرط فالشرط حاصل فعلا " إذا كانت الإجازة حاصلة في وعائها. (ص 134) الأصفهاني: محصله: أنه لو كان امكان الإجازة بوجود المجيز فعلا " شرطا " لم يكن ضرر، إذ مع امتناع الإجازة فعلا " لعدم وجود المجيز يقطع بعدم الصحة، فله التصرف في ماله وهو الثمن بخلاف ما إذا لم يكن وجود المجيز وامكان الإجازة فعلا " شرطا "، فإنه يكفي في صحته التأهلية امكان الإجازة فيما بعد، وفي صحته الفعلية وجود الإجازة فيما بعد، بناء على الشرط المتأخر، وفي صحته الفعلية فيما بعد وجود الإجازة فيه على النقل، فحيث يحتمل الإجازة فيما بعد فيحتمل الصحة فعلا " على الكشف، فلا يمكنه التصرف في الثمن، وحيث يحتمل عدم تحقق الإجازة الموجبة للصحة الفعلية فلا يمكنه التصرف في المبيع فعلا " وكونه ممنوعا عن التصرف في الثمن والمثمن ضرر عليه.
وأما على النقل فلا يمكنه التصرف في الثمن للزوم العقد من طرفه، لكونه أصيلا " كما مر مرارا " ولا يمكنه التصرف في المثمن، لان المقتضي لجواز التصرف في مال الغير العقد مع الإجازة، والمفروض عدم تحقق الجز الأخير من العلة التامة له.