اليقين بالشك " (1) لا تكون مشتبهة بوجه، وهكذا.
وإن شئت قلت: إن الجهل في المثالين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي، وأما بلحاظ الوظيفة الشرعية، فالحكم معلوم لا يجري فيه جهالة، ولا مجال لدعوى كون المراد من الجهل في الرواية النبوية وفي الفتاوى هو الجهل بالحكم الواقعي بعد إطلاق الجهل وعدم تقييده به، ويؤيد ما ذكرنا التعبير بالإعضال في بعض الروايات، الذي لا يبقى له مجال مع وضوح الوظيفة الشرعية ولو بحسب الحكم الظاهري، فالشبهة الحكمية خارجة عن مفاد العبارة (2).
وأما الشبهة الموضوعية، فإن كانت بدوية، فالحكم فيها معلوم غير مجهول أيضا، سواء كان هي البراءة أو الاحتياط، وإن كانت مقرونة بالعلم الإجمالي، فهي أيضا حكمها معلوم، سواء كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة، لأن الحكم في الأول هو الاحتياط على ما هو المشهور، والبراءة على غيره، وفي الثاني هو البراءة على المشهور أيضا، فلم يبق لنا إلا موارد تزاحم الحقوق في الشبهة الموضوعية التي لم يبين حكمها في الشريعة، فإذا دار أمر " مال " بين أن يكون لزيد أو