ومنها: تعين الجارح المردد بين الاثنين أو الأكثر، فإن الأقوى الرجوع فيها إلى القرعة.
ومنها: تعيين متولي الوقف المردد بين الاثنين والأكثر، وهكذا تعيين الناظر والوصي عند التردد، وغير ذلك من موارد تزاحم الحقوق والتكاليف مما عليه بناء العقلاء والمتشرعة، وهي خارجة عن حد الإحصاء كما لا يخفى.
التنبيه الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي قد مر في التنبيه الرابع أن الاستخارة نوع من القرعة، وقسم من المواضعة مع الله في إراءة الخير والصلاح بالسبحة أو الرقاع أو القرآن الكريم على ما هو المتعارف بين الأعيان من المشايخ العظام، ويدل على مشروعيته مضافا إلى عمومات الدعاء، الأخبار الكثيرة والشهرة القطعية، ولم يخالف فيها - أي الاستخارة بالرقاع - إلا ابن إدريس، وهو مبني على مختاره من عدم حجية الخبر الواحد، وإسناد المخالفة إلى