التنازع والقضاء.
كما أنه ظهر مما ذكرنا أنه لا وجه لما أفاده الشيخ الأعظم (1) وتبعه المحقق الخراساني (2) من خروج الاستصحاب عن عموم أدلة القرعة بالتخصيص، وذلك لما عرفت من عدم شمول أدلة القرعة لمورد الاستصحاب بوجه.
المقام الخامس: في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصة، أو يعمل بها كل أحد؟ فيه وجهان، قال صاحب العناوين: " والذي يقوى في النظر القاصر بعد ملاحظة الروايات اختصاص أمر القرعة بالوالي، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى إمام الأصل اختص به، لأنه مورد أكثر الأخبار، وأنها وإن لم تدل على الاختصاص، لكنها لا تدل على العموم أيضا، فيقتصر على المتيقن، ولما في مرسلة ثعلبة في الممسوح قال: " يجلس الإمام ويجلس عنده ناس " (3)، وفي موثقة ابن مسكان (4)، وروايتي إسحاق (5) والسكوني كذلك.