قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ٣٤
الطريقة الثابتة والقانون الراسخ، وهي في معنى العموم ويتمسك بها في موارد الشك كما اختاره بعض مشايخنا العظام في الدرس.
11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل " قال بعض الأعاظم: الحق أنه ليس في عناوين الأدلة من عنوان " المشكل " عين وأثر (1).
أقول: وهو منه عجيب. فاسمع لما أذكره:
1 - قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدى منها أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة، وهذا من جملة ذلك (2).
2 - قال العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء في مسألة ازدحام الاثنين على لقيط واحد: وإن تشاحا أقرع بينهما، لأنه أمر مشكل، لعدم إمكان الجمع بينهما وعدم أولوية أحدهما، وكل مشكل ففيه القرعة بالنص عن أهل البيت (عليهم السلام) (3).
3 - وقال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين: وروي مستفيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله): أن كل مشكل فيه القرعة (4).

(١) القواعد الفقهية لآية الله مكارم: ١ / ٣٥٧.
(٢) الخلاف: ٦ / ٣٩٩ مسألة ٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ٣ / 271.
(4) روضة المتقين: 6 / 215.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست