الدعاوي والخصومات، وحكومة الوالي في المنازعات المرتبطة به، فلا إشكال في اختصاص القرعة بالقاضي والوالي، وإن لم نقل به (1)، فالظاهر أنه بعد عدم ثبوت إطلاق يعتد به (2) أن القدر المتيقن هو الرجوع إليهما، للشك في ترتب الآثار مع عدم الرجوع، نعم لا تنبغي المناقشة في جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد، كباب القسمة، والتزاحم في المشتركات ونحوهما، كما أنه لا مجال لتوهم الاختصاص بإمام الأصل، وعدم الجواز للنائب العام، وإن كان بعض التعليلات في الروايات توهم الاختصاص فتدبر.
المقام السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة وطريق مخصوص، بل هي العمل الذي تمتاز به الحقوق، ويكشف به عن الواقع، أو يتعين به أحد الأمور، ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات الكثيرة - أنه قد ورد في الكتاب