لدخولها فيهما، وهذا ما ذهب إليه المالكية (1)، خلافا للشافعية والحنابلة (2).
ومما لا تجري فيه القرعة الأبضاع عند الشافعية وقول عند الحنابلة، ولا في لحاق النسب عند الاشتباه عند الحنفية والمالكية والشافعية، والظاهر من مذهب الحنابلة، ولا في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء عند الشافعية والحنابلة، ولا في الطلاق عند الشافعية (3).
إجبار الشركاء على قسمة القرعة 8 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القسمة إذا تمت عن طريق قاسم من قبل القاضي بالقرعة كانت ملزمة، وليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام.
وعند الحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية أنه إن كان القاسم مختارا من جهتهم، فإن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته بالقرعة، وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما، والأظهر عند الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد خروج القرعة في حالة ما إذا كان القاسم مختارا من قبلهما وهو المعتمد (4).