متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه (1). (2) التنبيه الثالث عشر: في نتائج الأبحاث تحصل من جميع ما ذكرنا:
أ: أن عمومات القرعة وإطلاقاتها صالحة للاستدلال كسائر العمومات والإطلاقات، والقول بوهنها من ناحية كثرة التخصيص والتقييد، وعليه لا بد من الاقتصار بما عمل بها الأصحاب مما لا أساس له.
ب: اطلاقاتها وعموم أدلتها تشمل جميع الموضوعات المشكلة، كان لها واقع معين أم لا، بلا فرق بين موارد تزاحم الحقوق وغيرها.
ج: تبين أن ما يسمونه بقاعدة العدل والإنصاف وتقديمها على قاعدة القرعة، لا واقعية له ولا دليل عليه.
د: أن النقل والعقل وإن كانا دالين على لزوم الاحتياط في الشبهات المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي، إلا أنهما كسائر الأدلة قاصران عن موارد الضرر والحرج.
فعلى هذا يستدل بها في جميع الشبهات الموضوعية، التي لا دليل عليها من العقل والنقل، أو كان شمول الدليل مقرونا بالضرر والحرج، إلا أن يقوم الإجماع على خلافها.