الباب الثالث وهو مشتمل على التنبيهات النافعة التنبيه الأول: هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
قال المحقق النراقي: كل مورد يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة، فلا كلام في كونه عزيمة فيه كمسألة الشاة المنكوحة. وما لا أمر له بخصوصه فإن كان من القسم الأول [أي: كل أمر معين في الواقع] فيجب أن ينظر فيه، فإن وجب تعيين المعين في الواقع، في الظاهر أيضا وتحتم العمل بواحد معين بدليل، موجب لذلك، ولو كان رفع التنازع الواجب أو دفع الضرر كذلك أو دفع كسر قلب محرم أو غير ذلك، ولم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة، يجب فيه القرعة لتوقف الواجب عليه... وإن كان من القسم الثاني [أي: ما لا تعين له في الواقع] فإن وجب فيه التعيين ولم يكن مناص منه، كأن يوصي أحد بعتق أربع رقاب من عشرين عبدا من عبيده... فإن دل دليل شرعي على تخيير أحد في التعيين، كأن ينص الموصي على التخيير، فيتخير هو