وقال ابن قدامة: إذا ادعاه اثنان فكان لأحدهما به بينة فهو ابنه، وإن أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا، ولا يمكن استعمالهما ههنا، لأن استعمالهما في المال، إما بقسمته بين المتداعيين ولا سبيل إليه ههنا، وإما بالإقراع بينهما، والقرعة لا يثبت بها النسب، فإن قيل: إن ثبوته ههنا يكون بالبينة لا بالقرعة، وإنما القرعة مرجحة، قلنا: يلزم أنه إذا اشترك رجلان في وطء امرأة فأتت بولد، يقرع بينهما ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة (1).
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط 20 - يذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية استعمال القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ اللقيط بقصد حضانته، أو صلاحيته للحضانة إذا كان المدعي أكثر من واحد، ولم يسبق أحدهم، وكل منهم صالح لذلك واستويا في الصفات (2).
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص 21 - من قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم، أو معا بأن ماتوا في وقت واحد، أو أشكل الحال بين الترتيب والمعية فبالقرعة بين القتلى، فمن