يجعلان الخيار في ذلك للقاضي في بعض الصور، وفي بعضها الآخر يبدأ بتحليف المنكر، أو الأقوى إنكارا من المدعيين (1).
وعند الشافعية: على المذهب يتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما، وقيل: يقرع بينهما فيبدأ بمن خرجت القرعة له، والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط (2).
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط 19 - يتفق الحنفية والمالكية وهو المذهب عند كل من الشافعية والحنابلة، على عدم استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعي نسبه (3).
قال الشافعية: ولو أقاما بينتين متعارضتين بنسبه سقطتا في الأظهر، ويرجع إلى قول القائف، والثاني: لا تسقطان، وترجح إحداهما الموافق لها قول القائف بقوله، فمآل الاثنين واحد، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال: الوقف والقسمة والقرعة، وقيل: تأتي القرعة هنا (4).