المقام الثاني: في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها، سيما مفاد الطوائف الثلاث من الروايات الواردة فيها.
فنقول: إن الذي يظهر - بعد التتبع والتأمل في غير الطائفة الأولى من الطائفتين الأخيرتين - أن مورد القرعة ومحل جريانها هو موارد تزاحم الحقوق، وعدم ثبوت المرجح لأحدها على الآخر، وهذا هو الجامع بين جميع الموارد التي حكم فيها بالقرعة بينهما، نعم مورد التخلف فيما ذكرنا إنما هي مسألة الغنم الموطوءة التي حكم فيها بالقرعة، مع عدم تحقق الجامع المذكور فيها.
ولكن يمكن الجواب عنه - مضافا إلى أنه يمكن فرض تزاحم الحقوق فيها أيضا (1) - بأن كان القطيع مركبا من أغنام أزيد من مالك واحد، كما كان هو الشائع في تلك الأزمنة، بل في