صورة الشك، كأصالة الحلية والاستصحاب، فلا بد من الالتزام بكونها مثلهما في ذلك، أي في عدم كونها أمارة.
ودعوى أن ظاهر قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم، إلا خرج السهم الأصوب " (1). أن القرعة لا تخطئ أصلا، بل الخارج سهم المحق دائما، كما في مرسلة الفقيه عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال: " ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق " (2) وهو معنى الأمارية بل هي الأمارة الدائمة المطابقة.
مدفوعة بأن غاية ما يدل عليه مثل هذا التعبير هو مجرد تطبيق الله تعالى السهم الخارج على الواقع دائما، لأجل تفويض الأمر إليه وجعله هو الحكم، وهذا يغاير معنى الأمارية، فإنها متقومة بحيثية الكشف والإراءة، والقرعة فاقدة لها، بل تكون القرعة على هذا نظير الاستخارة التي ليست بأمارة قطعا. ومن ذلك يظهر الخلل فيما أفاده المحقق البجنوردي (3) من جعل القرعة والاستخارة من الأمارات (4)،