أو لا يكون له تعين كما في صور التزاحم على المباحات والمشتركات مشروطا بعدم طريق معتبر، لرفع الإشكال والإعضال.
وعليه تخرج عنها الشبهات الحكمية لوجود الأصول العملية، وهكذا الشبهات الموضوعية المصداقية، التي قامت عليها الطرق المعتبرة والقواعد الشرعية، فينحصر موردها بالشبهات الموضوعية المفهومية والمصداقية، إذا لم يتضح الحال، ولم تقم عليها أمارة من الأمارات المعتبرة، وقاعدة من القواعد المعتمدة من دون اختصاصها بمورد تزاحم الحقوق ودعاوى الخصوم (1). وكذلك المحقق البارع والفاضل الكامل المولى أحمد بن مهدي النراقي (م 1245) في كتاب عوائد الأيام (2).
وكلامه أعم من كلام المراغي، لأنه جعل القرعة واردة على أصل التخيير والاحتياط العقليين، وهو مختارنا كما يأتي إن شاء الله.
مختار المحقق الأنصاري قال المحقق المتفكر والمتدبر المبتكر الشيخ الأعظم الأنصاري عند تعارض الاستصحاب مع القرعة: " القرعة واردة على أصالة التخيير، وأصالتي الإباحة والاحتياط، إذا كان مدركهما العقل، وإن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما، فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى، لكن ذكر في محله أن دليل القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل