التنبيه العاشر: مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات قال في مقام نقل الأقوال في تعارض البينات: الرابع ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين، ومع التساوي يقضى للخارج، وهو قول المفيد، وقريب منه قول الصدوق.
والترجيح بهاتين الصفتين عمل بها المتأخرون على تقدير كون العين في يد ثالث، ولو كانت في يد ثالث فالمشهور الحكم لأعدل البينتين، فإن تساويا فلأكثرهما، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية، وقال الشيخ في المبسوط: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى، وذهب جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة والكثرة في جميع الأقسام وهو أنسب (1).
التنبيه الحادي عشر: كلام لابن إدريس إذا ضرب بطنها (أي بطن المرأة الحامل) فألقت جنينا... فإن مات الولد في بطنها وكان تاما حيا قد علم تحقق حياته، روي في بعض