البحار عن ابن عباس في قصة يوسف بعد مجئ إخوته إليه، وهم له منكرون إلى أن انجر الأمر إلى إقراعهم، لأن يعين أحدهم للحبس عند يوسف، كي يرجعوا ويأتوا بأبيهم، فخرجت القرعة على شمعون " (1).
ومنها: ما رواه أيضا في استخراج موسى (عليه السلام) النمام الذي كان في أصحابه بالقرعة.
3 - عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعية بعد ما ثبت من رواج إعمال القرعة في الأمم السابقة والأديان الماضية بما يقرب ما كان مشروعا عندنا لا وجه للقول بالحقيقة الشرعية لمفهوم القرعة، لعدم الاحتياج إلى جعل جديد وأساس بديع، فيحمل ما ورد في شرعنا إلى معناها المعهود عند العامة، وبعبارة أخرى أن القرعة في شرعنا كانت من القواعد الإمضائية وليست تأسيسية، نظير غالب المعاملات الدائرة عند العقلاء.
وكون القاعدة إمضائية لا ينافي دخالة الشارع في بعض خصوصياتها بأن يضيف إلى شروطها شيئا أو ينقص منها شيئا آخر، فعلى هذا إن كان لدليل الإمضاء عموم وإطلاق نتمسك بهما في موارد الشك، وإن لم يعمل بها العقلاء قبل ورود الشرع في تلك الموارد.
4 - القرعة في المذاهب الأربعة المستفاد من كتاب الخلاف والتذكرة في موارد عديدة مشروعية