وبالجملة بعد استقرار رأي أبي حنيفة على التنصيف في التداعي والودعي يشكل الاعتماد بهما في موردهما فضلا عن سائر الموارد، فما يسمونه قاعدة العدل والإنصاف لا أساس له كي يبحث عن تقدمها على قاعدة القرعة كما لا يخفى، وممن صرح بذلك الشهيد الثاني في كتاب الصلح من الروضة (1) التنبيه الرابع: في الاستخارة الظاهر أن الاستخارة بالرقاع والسبحة وما شاكلهما نوع من القرعة، ويختص موردها بما كان العمل مباحا شرعا جزئيا كان أو كليا، ففي الأول كأن التحير بلحاظ الفعل والترك، وفي الثاني بلحاظ اختيار هذا المصداق أو ذاك، فالمريد لسفر خاص يستخير، لاستكشاف أيهما كان صلاحا، وفي الثاني أي الأفراد كان فيه خير كمن أراد نكاح إحدى المرأتين فيستخير الله للاهتداء إلى أصلحهما، كما لا يخفى، فعلى هذا لا نحتاج إلى دليل خاص، وشرطها التردد والتحير بعد التدبر والتأمل، ومشورة أهل الصلاح والسداد العارفين بالأوضاع والأحوال.
استخارة ذات الرقاع وأما استخارة ذات الرقاع، فكونها من مصاديق القرعة مما لا شك