لزوم القرعة وأنها عزيمة، ولا مناص على لزوم العمل بها. وأما وجوب العمل بعد إعمالها فرع وجوب الإعمال، وإلا كان التخيير باقيا (1).
التنبيه الثالث: في ذكر قاعدة خيالية وهي ما يسمونها " قاعدة العدل والإنصاف " من المشهورات التي لا أصل لها قاعدة يسمونها قاعدة العدل والإنصاف ثم يقدمونها على قاعدة القرعة، ويقولون: فيما لو تداعا شخصان مالا وأقام كل منهما البينة أنه له، فإن حلفا أو نكلا، قسم بينهما نصفين، لقاعدة العدل والإنصاف.
أقول: لم تثبت هذه القاعدة لا في الكتاب ولا في السنة، ولذا قال سيدنا المحقق الخوئي على ما في مستند العروة: إن القاعدة غير تامة، إذ لم يثبت بناء ولا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع، اللهم إلا إذا تصالحا وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف فإنه أمر آخر. وأما الروايات الدالة على التنصيف فهي واردة في موارد خاصة من التداعي أو الودعي ونحوهما، فالتعدي عن ذلك ودعوى أن كل مورد تردد المال بين شخصين يقسم نصفين مشكل جدا (2).
ثم قال في كلام له: فإذا لم تتم قاعدة العدل والإنصاف كما عرفت،