أيضا، وقد عرفت أن المساهمة المحكية في الكتاب في موردين كانت هي المساهمة العقلائية ظاهرا، ومن المعلوم أن مورد إجراء القرعة ومحلها عند العقلاء لا يكون عاما شاملا لجميع موارد الاشتباه والجهل (1)، بل العقلاء يعملون بها في موارد مخصوصة، والظاهر أن ضابطها تزاحم الحقوق. وبعد ثبوت هذا البناء لا يكاد يفهم من مثل رواية محمد بن حكيم العموم لغير تلك الموارد.
ويؤيد ما ذكرنا أنه مع كون هذه الرواية بمرأى ومسمع من الأصحاب، بل ادعي الإجماع على صدور مضمونها من الشيخ والشهيد وغيرهما، وتمسكوا بها في غير مورد من مسائل القضاء وأشباهها، ولم يظهر من أحد منهم التمسك بها، والفتوى بمضمونها في غير موارد تزاحم الحقوق، نعم حكي عن ابن طاووس (2) الفتوى بالقرعة في مورد اشتباه القبلة (3). ولكنه من الشذوذ بمكان (4)، مضافا إلى كونه مخالفا