6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة واستقصاء مواردها قال: ورابعها: الإجماع المحصل من تتبع الفتاوى، بحيث لا يبقى فيه شك للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات في الجملة، بل مطلقا.
ولنذكر الموارد التي عملوا فيها بالقرعة باتفاق منهم أو خلاف، حتى ينكشف الأمر غاية الانكشاف:
فنقول: عمل بها الأصحاب:
- في أئمة الجماعة مع عدم المرجح.
- وفي اشتباه القبلة عند ابن طاووس (1).
- وفي قصور المال عن الحجتين الإسلامية والنذرية.
- وفي إخراج الواحد من المحرمين للحج نيابة.
- وفي اختلاف الموتى في الجهاد.
- وفي تزاحم الطلبة عند المدرس والمستفتي، أو المترافعين إلى المجتهد مع عدم السابق.
- وفي القسمة.
- وفي التزاحم على مباح أو مشترك - كمعدن ورباط - مع عدم قبوله القسمة.
- وفي المأذونين في شراء كل منهما صاحبه.
- وفي صورة تساوي بينتي الخارجين.