فالإنصاف أنه لا مجال لدعوى الأمارية في القرعة، بل هي أصل عند العقلاء وعند الشارع، يرجع إليه فيما لم يكن مرجح في البين، ولم يكن هناك أصل أو أمارة أصلا.
المقام الرابع: في تعارض القرعة مع الاستصحاب، ونقول: إن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه، لأن مورد الاستصحاب هو الشك مع لحاظ الحالة السابقة، سواء كان في مورد تزاحم الحقوق أو غيره، ومورد القرعة هو الشك في مورد تزاحم الحقوق، سواء كان مع لحاظ الحالة السابقة أم لا، إلا أنك عرفت في المقام الثاني أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل القرعة، لأن مورد أدلة القرعة إنما هو الأمر المشكل الذي وقع التعبير به في كثير من الفتاوى تبعا لجملة من النصوص، أو مطلق المجهول الذي وقع التعبير به في رواية محمد بن حكيم المتقدمة (1)، ومن المعلوم أن الأمر المشكل معناه هو الأمر الذي أشكل رفع التحير عنه أو الحكم فيه، لأن مورد استعماله يغاير مورد استعمال كلمة المجهول، فإنه لا