مورد القرعة بأطراف العلم الإجمالي، ولا تجري في الشبهات البدوية، لانصراف عنوان القرعة بذلك (1).
مختار سيد مشايخنا الخوئي ذهب السيد الخوئي (أعلى الله مقامه) إلى أن المستفاد من الروايات اختصاص القرعة بما لم يعلم حكمه الشرعي واقعا وظاهرا، فالشبهات الحكمية خارجة تخصصا، لأن المرجع فيها الأصول العملية. فالمورد الوحيد للقرعة الشبهات الموضوعية، التي لا يعلم حكمها الواقعي، ولا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية، كما إذا تداعى الاثنان في مال عند ثالث معترف بأنه ليس له، ولم يكن له حالة سابقة، ومع ذلك لا بد أن يكون له تعين في الواقع، فلا يرجع إلى القرعة فيما لا تعين له إلا ما قام الدليل على جريانه (2).
مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل وأما سيد أساتذتنا الإمام الخميني (قدس سره)، فقد صرح بانحصار القرعة فيما يرجع إلى تزاحم الحقوق في خصوص الموضوعات، بلا فرق بين أن يكون لها واقع معين أم لا يكون كذلك (3)، وهو مختار شيخنا الأستاذ آية الله الفاضل مع توسعة نظره لما لا يكون له واقع معين (4) ويأتي