التنبيه السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها يستفاد من الموسوعة الكويتية أن أبا حنفية قائل بالقرعة في الجملة، وهو ينافي ما ذكره أعلامهم. ففي باب العلم من كتاب ربيع الأبرار للزمخشري (467 - 538 ه) قال يوسف بن أسباط: رد أبو حنيفة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أربعمائة حديث أو أكثر، قيل: مثل ماذا؟
قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله): للفرس سهمان وللرجل سهم واحد. قال أبو حنيفة: لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.
وأشعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأصحابه البدن. وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلة.
وقال (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وقال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار.
وكان (عليه السلام) يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا. وأقرع بين أصحابه.
وقال أبو حنيفة: القرعة قمار (1).
ونقل عن تاريخ بغداد نحو ذلك، وزاد أنه قال: لو أدركني النبي (صلى الله عليه وآله) وأدركته لأخذ بقولي.
أقول: وهو نعمان بن ثابت (80 - 150 ه) أحد الأئمة الأربعة، كان أصله من كابل، وهو الذي أحكم الرأي والقياس، وصدر منه فتاوى