وكذلك الحنابلة في الرواية الراجحة عندهم مع زيادة أن لكل واحد منهما اليمين على صاحبه في النصف المحكوم له به (1).
وذكر أبو الخطاب في المسألة رواية أخرى أنه يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف أنها لاحق للآخر فيها، وكانت اليمين له كما لو كانت في يد غيرهما، وقال: والأول أصح للخبر (2)... (3) البداءة بالقرعة عند التحالف 18 - لا يحتاج إلى استخدام القرعة عند البداءة بالتحالف عند الحنفية، بل القاعدة هي: تخير القاضي في البدء بتحليف أحد المدعيين حسب ما يترجح لديه من هو أقوى المدعيين إنكارا إلا في صورتين:
الأولى في البيع: إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أو المثمن أو فيهما فيبدأ بتحليف المشتري، وقيل: يقرع بينهما، هذا إذا كان بيع عين بدين، وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بمثمن فالقاضي مخير للاستواء (4).
الثانية: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في المنفعة والأجرة، وادعيا معا يحلف من شاء، وإن شاء أقرع بينهما، كما في البيع (5)، بينما لم يشر المالكية والحنابلة إلى الحاجة إلى الاقتراع لمعرفة من يبدأ من المتحالفين باليمين، وذلك في اختلاف البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، بل