الأصحاب أو جماعة منهم (1).
أقول: ما ذكره من ورود القرعة على أصالتي التخيير والاحتياط العقليين حسن كما يأتي، وأما ما ذكره من حكومتها عليهما إذا كانا شرعيين فلا يمكن المساعدة عليه، لعدم صدق الإشكال والإعضال مع دليل شرعي على الاحتياط والتخيير، وإطلاق كلامه يشمل التخيير العقلي في الشبهات الحكمية والموضوعية على وجه الإطلاق.
مختار صاحب الكفاية قال المحقق الخراساني عند تعارض الاستصحاب مع القرعة: يقدم الاستصحاب على القرعة، لأخصية دليله من دليلها، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها. واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم، كما قيل... إلى أن قال: الظاهر من دليل القرعة أن يكون موردها من المشكل والمجهول والمشتبه بقول مطلق لا في الجملة (2).
مختار المحقق النائيني صرح المحقق النائيني - على ما في كلام مقرر درسه -: بأنه يختص