لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (1).
ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة.
وإذا مات الزوج قبل القرعة والتعيين، أقرع الورثة بينهن، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق (2).
وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها، تخرج بالقرعة عند الحنابلة، أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره (3).
القرعة في الحضانة 14 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة، أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل. ينظر في مصطلح (حضانة ف 10 - 14).
القرعة في الموصى بعتقهم 15 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أعتق في مرض موته عبيدا، أو أوصى بعتقهم، ولم يجز الورثة ذلك، ولم يتسع