يقول بجريان القرعة في الأبضاع.
الثالث: في تمييز الأملاك.
وقيل: إنه لم يأت إلا في ثلاث صور:
أحدها: الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم.
وثانيها: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة.
وثالثها: عند تعارض البينتين عند من يقول بذلك.
الرابع: في حقوق الاختصاصات كالتزاحم على الصف الأول، وفي إحياء الموات.
الخامس: في حقوق الولايات كما إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة، وكاجتماع الأولياء في النكاح، والورثة في استيفاء القصاص، فتجري بينهم القرعة لترجيح أحدهم (1).
ما لا تجري فيه القرعة 7 - إذا تعينت المصلحة أو الحق في جهة، فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره، لأن القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة، وعلى ذلك فلا تجري القرعة فيما يكال أو يوزن واتفقت صفته، وإنما يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة، لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغني عن القرعة، فلا وجه