وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع (1). ولا يبقى مع ذلك شك في كونها متفقا عليه في الجملة، وإنما البحث في عموم حجيتها وضبط موردها (2).
7 - أقوال فقهائنا الإمامية (قدس سرهم) قد مر مشروعية القرعة عندنا وأنها من الأصول المتلقاة، ولم يخالف فيها أحد من الأصحاب، وإنما الاختلاف وقع في جزئيات المسألة، والمقصود من هذه المقدمة بيان مرامهم وتفصيل كلامهم بمقدار المجال وما يقتضيه الحال.
قد صرح بذلك شيخ الطائفة المحقة أبو جعفر الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط، وفي كتاب العتق من الخلاف، وغير ذلك من أبواب كتبه الفقهية.
وقد صرح بإجراء القرعة عند تعارض البينات وتعادلها.
وبالرجوع إليها العلامة في كتاب التذكرة وغيرها في مواضع عديدة.
وهكذا ابن إدريس صرح بإجراء القرعة عند تعارض البينات مدعيا إجماع الأصحاب " على أن كل أمر مشكل فيه القرعة ".
ولكن أول من عنونها بعنوان قاعدة فقهية فيما رأيناه محمد بن مكي الملقب بالشهيد الأول المستشهد (786 ه) في قواعده، والمستفاد