له، والظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم والقسم الأول العقلاء.
وأما ثانيا، فلأنا لو قلنا: إن الطريقية والأمارية قابلة لتعلق الجعل بها - على خلاف ما حققناه في محله - ولكن مورده ما إذا كان المحل قابلا لذلك الجعل، من جهة كونه واجدا لوصف الطريقية تكوينا، ضرورة أنه لا يعقل جعل الطريقية للشك مثلا، ومن المعلوم أن القرعة بالكيفية المتداولة لا يكون فيها جهة كشف وإراءة أصلا، ضرورة أن إجالة السهام ثم إخراج واحد منها لا يكون فيها كشف وطريقية، وليس مثل خبر الثقة وشهادة عدلين، الذي يكون مشتملا على الكشف والإراءة في نفسه، وحينئذ فكيف يمكن جعل الحجية لها كما لا يخفى؟
وأما ثالثا، فلأنه حيث يكون موضوع القرعة هو المجهول بما أنه مجهول، نظير سائر الأصول التي موردها خصوص